responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 110

و أما التوقيع فهو و إن لم يتعارض مع مطالبة الأئمة السابقة، لتأخير زمانه، لكنه يصلح للمعارضة مع توقيع آخر من العمري و من اللعن على من أكل ما لهم حراما [1].

و توقيع ثالث من أمره العمري على أخذه من الحسين عم ناصر الدولة خمس ما كسب و أخذه منه، بعد اعلامه بما وقع بينه و بين راكب البغلة الشهباء [2]. و لا أقل من احتمال تقدّم أحدهما على الآخر، و لازمة حينئذ الرجوع الى عدم جواز تملكه.

نعم لا بأس بجواز التصرفات الاتلافية، لأن عموم «لا تحل» خصص بصورة التحليل، فالمقام من قبيل الشبهة المصداقية غير القابلة لإحراز موضوع التخصيص أو غيره بالأصل، لسقوط الأصول الموضوعية بتوارد الحالتين، فتبقى أصالة البراءة عن حرمة مثل هذا التصرف سليمة.

كما انّ ضمانه- بعد اختصاصه بصورة عدم الهتك بالتحليل- لا مجال لإحراز موضوعه أيضا بالأصل، بعد احتمال التحليل المتأخر، فالمرجع فيه أيضا البراءة عن الضمان.

و لكن هذا المقدار لا يصحح جواز مطلق التصرفات حتى الناقلة، و لو بتملكه لنفسه. هذا مع انّ الخمس الواقع في التوقيع ظاهر في كونه جوابا عمّا وقع في كلام السائل، المحتمل كونه من الأخماس المتعلقة بالفروج أو الأراضي، المفروغ تحليله 7 فيها لطيب الولادة، فيكون حال هذه العبارة نظير الحوادث الواقعة، المعلوم اقترانها بما يصلح للقرينية. و مع هذا الاحتمال لا يبقى مجال للتمسك بالإطلاق، كما هو ظاهر.


[1] وسائل الشيعة 6: 377 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 6 و 7.

[2] وسائل الشيعة 6: 377 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 8.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست