responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 109

و فيه: انّ مورد مطالبته 7 غالبا من قبيل خمس الأرباح، لأنّ السؤال فيه وقع من تجّار فارس، و قوم من خراسان، المبتلين غالبا بخمس الأرباح لا بغيرها، فهذه كالنص في التجارة، فلا يعامل في مثلهما معاملة العموم و الخصوص المطلق.

فالأولى في وجه الجمع أن يقال: أنّ خبر أبي خديجة من التجارة قابل للحمل على تجارة خاصة، بقرينة صدره من قوله: «حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللّٰه، ثم صار الراوي بصدد شرح الفروج التي سأل عنها بقوله: «خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه أو تجارة» [1]. إذ مثل ذلك شاهد على حمل الميراث و التجارة على ميراث الخادم و الخادمة و تجارتهما، الراجعين إلى الفروج، بلا إطلاق فيهما يشمل غيرهما.

بل يؤيد ما ذكرنا ظهور السؤال عن نفس التجارة لا عن خصوص ربحها، و حينئذ لا مجال لمعارضته مع المستفيضة المشتملة على مطالبة الرضا 7، المحمولة على غير ما يرجع إلى الفروج مثل المقام، مع أنه على فرض الإطلاق لا محيص عن حمله على ذلك جمعا. و مع الغض عن هذا الجمع أيضا لا محيص عن طرح رواية أبي خديجة سندا، لأقوائية سند المستفيضة.

و مع الإغماض عن جميع هذه المراحل يرجع الأمر إلى التخيير، فلنا اختيار المستفيضة.

و لكن مع ذلك لا تكاد تنتهي النوبة إلى مقام التخيير المزبور بعد الجموع السابقة كما لا يخفى، هذا كله الكلام في هذه الرواية المشتملة على التحليل العام.


[1] وسائل الشيعة 6: 379 باب 4 من أبواب الأنفال حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست