responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 10

إياه بالأخص المطلق، فيتعيّن التخصيص محضا.

و بمثل هذه الروايات ترفع اليد عن قاعدة «عدم أجزاء الأمر الظاهري»، فضلا عن عدم تماميتها في نفسها. و كذا قاعدة «عدم ضمان المحسن»، و بذلك كله ظهر وجه بقية الأقوال، و اللّٰه العالم.

الثالث من أصناف المستحقين: العاملون،

و هم السعاة للصدقات في تحصيلها و ضبطها و نحو ذلك، و في تفسير علي بن إبراهيم: «هم السعاة و الجباة» [1].

و لا إشكال في استحقاقهم للزكاة، بقرينة جعلهم في الآية [2] في زمرة المستحقين، و مقتضى إطلاقها عدم لزوم فقرهم.

و حينئذ لا يزاحم ذلك كون تشريع الزكاة لسد خلّة الفقير، مضافا الى عموم «لا تحل الصدقة لغني»، إذ مثل هذه الألسنة ناظرة إلى الجعل بحسب العنوان الأولي، فلا تنافيها مصرفية بعض العناوين الثانوية أيضا، و عليه فما عن بعض العامة من التصرف في ظهور الآية فاسد جدا.

و لم يعيّن النص [3] مقدار ما يعطى لهم، و إنما أناطه بنظر الامام، و عليه الفتوى أيضا. و في تحقق مثل هذا العنوان في زمان الغيبة، فرع صلاحية الفقيه لتصدّي هذا المنصب، و هو فرع تمامية عموم الولاية، و لا أقل من كون ذلك من شئون قضاة الجور، الثابتة في المقبولة لقضاتنا، أو لا أقل من تمامية مقدمات الحسبة، المنوطة باحتياج حق الفقير الى جعل الساعي، و إلّا‌


[1] تفسير القمي 1: 299.

[2] التوبة: 60.

[3] وسائل الشيعة 6: 144 باب 1 من أبواب المستحقين حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست