responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 107

أقول: فليعلم- أولا- انّ ظاهر أخبار التحليل هو التحليل المالكي نفسا أو ولاية لا الشرعي، كيف و قوله: «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم» [1] لا يناسب الشرعية، خصوصا مع الجزم بمطالبتهم الخمس كثيرا، و لو من امام سابق، على ما يستفاد من تواتر النصوص في ذلك و لو إجمالا [2].

و توهم انّ تحليل جميع الخمس، حتى الزائد من سهمه 7 لا يناسب المالكية، فلا بد أن تكون شرعية مدفوع بأنه كذلك لو لا ولايتهم، و كونهم أولى الناس بأنفسهم، فضلا عن أموالهم، و مع ذلك لا يبقى مجال للتوهم المزبور.

و حيث كان الأمر كذلك، فنقول: انّ مجرد تحليل شخص إمام في زمان مخصوص لا يجدي في إثبات التحليل على الإطلاق، فلا محيص عن إثبات إمضائه من امام زماننا (عجّل اللّٰه فرجه)، و لا يكفي استصحاب بقاء تحليله، إذ الأمر إنما يترتب على تحليله 7 بما هو مضاف إلى الامام اللاحق، و مثل هذا المعنى لا يترتب على هذا الاستصحاب. بل أصالة عدم إمضاء اللاحق حاكم على الأول، كما لا يخفى.

و عليه فلا يثبت التحليل في زمان الغيبة إلّا بأحد وجهين، إما بدلالة رواية على التحليل حتى في زمان الغيبة، كي بها يستكشف- إنا- إمضاء إمام زماننا، فرارا عن لزوم اللغوية. أو بورود تحليل عن خصوص امام الزمان، على وجه يبقى مجال لاستصحاب عدم عدوله، و بقاء تحليله لعنوان الشيعة إلى زمان الغيبة، نظير استصحاب حكم الشرائع السابقة.


[1] وسائل الشيعة 6: 380 باب 4 من أبواب الأنفال حديث 6.

[2] راجع وسائل الشيعة 6: 337 باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست