responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 106

اللهم إلّا أن يقال: انّ في التبديل لا يرد ضرر على الفقير زائدا عما يرد على المالك أيضا، إذ الخمس ثابت إما في ذمة المالك، أو في ضمن الأبدال كوجوده في العين أولا. و هذا بخلاف العزل، فإنّ فيه تعريضا لخسارة زائدة عما كان في عين مال المالك بالإشاعة، لأنه بعد العزل كان بيد المالك أمانة ربما لا يوجب تلفه بيده ضمانا عليه، فترد الخسارة على أهل الخمس، و مع هذه المعرضية لا يبقى مجال لتنقيح المناط في الولاية على التضمين و النقل.

و بعد فأصالة عدم الولاية- بعد عدم تمامية قاعدة البدلية أو غيرها في إثبات الجواز- محكمة، و حينئذ فالحق ما ذهب إليه في النجاة من تقوية عدم جواز عزله، كما لا يخفى.

تذييل فيه تحقيق

و هو أنه قد ذكرنا سابقا: انّ مقتضى ما ورد من النص في شرح آية الغنيمة، مضافا إلى إطلاقات أخرى، كون مصرف خمس الأرباح أيضا مصرف سائر الأخماس بحسب الجعل الإلهي، و انّ اضافة الامام إياه أحيانا إلى نفسه محمول على بعض الوجوه المتقدمة سابقا في ذيل مسألة مصرف الأخماس، فلا إشكال في البين من تلك الجهة.

و إنما الكلام في دفع توهم آخر، صادر عن بعض الأعاظم، في تحليل هذا القسم من الخمس على الشيعة، في زمان الغيبة، نظرا إلى جملة من الأخبار الواردة، المشتملة على تحليل خمس التجارة تارة، و مطلق الخمس اخرى، بناء على حمل المطلق أيضا على الغالب المتعارف من ابتلائهم بخمس الأرباح، فلا أقل من صيرورتها منشأ كونه المتيقن من بينها في مقام التخاطب، المانع من الإطلاق على التحقيق المختار.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست