قبال الفقير لشدة الاهتمام به بملاحظة أحوجيته إلى الخمس من غيره، و لا أقل من صيرورة مثل هذه المناسبات منشأ للتشكيك في إطلاقه، المستتبع لجريان قاعدة الاشتغال الموجب لتخصيص الفقير به.
نعم لم يقل أحد في ابن السبيل باعتبار فقره بالمعنى المعروف، نعم لا بد من احتياجه فعلا في سفره، كما هو الشأن في باب الزكاة.
و أما اعتبار العدالة في المستحقين فلا وجه له
إلّا قضية مناسبته مع الزكاة و عدم مناسبة الفاسق للإكرام. و لا يخفى ما في الجميع من المنع الواضح، و لذا ذهب المشهور في المقام إلى عدم اعتبارها، للإطلاقات.
و هو صحيح لو لا التشكيك فيها، الموجب لانتهاء الأمر إلى الاشتغال، خصوصا في شارب الخمر، المنصوص عليه بعدم إعطائه من الزكاة، القابلة للمناسبة المغروسة للتعدّي منها إلى باب الخمس، خصوصا مع العلم بصرفه في جهة المعصية، المعلوم كونه اعانة على الإثم المحرّم جزما، فلا عبادة بناء على جعل الخمس أيضا من العبادات، كما هو المغروس في نوع الأذهان، خصوصا مع ملاحظة بدليته للزكاة، و انّ عدم تعرضهم للنية فيه كان لإيكالهم إلى وضوح اشتراكه من تلك الجهة مع الزكاة، و اللّٰه العالم.
ثم انه مع عدم وجود المستحقين، ففي كفاية العزل في تخليص ماله عن الخمس، بلا قبض من السادة و لا من وليهم نظر، لعدم دليل واف به.
فأصالة عدم الولاية المزبورة على التعيين جارية، لو لا دعوى انّ مقتضى الولاية على التصرف- بالنقل و الانتقال، و على التضمين بنقل حق السادة من العين إلى الذمة- ولايته أيضا على تعيين ماله في المعيّن بالفحوى. و يؤيده قضية البدلية للزكاة، المشروع فيها العزل جزما.