responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 104

هذا، لو لا دعوى المناسبة مع كونهم كرام القوم بمحض الانتساب المزبور، كما انّ بدليته عن الزكاة لا يقتضي مراعاة هذه الخصوصيات، فلا يكون في البين إلّا النص المذكور، المجبور بالعمل، بعد حمله على تعيينه 7 الشيعة من باب الولاية، و كونه ممن له الخبرة، لا أنه لبيان موضوع الوظيفة الإلهية.

و لا أقل من حمله على الفضيلة، بقرينة صدره- و لعل مثل هذه التشكيكات منشأ تردد المحقق في نافعة [1]. لكن الانصاف تمامية دلالة النص المزبور المنجبر بعمل المشهور، و هو حسبي خصوصا مع إمكان التشكيك في الإطلاقات، من إهمالها من تلك الجهة، المستلزم للأول إلى الشك في صدق الإخراج في المورد المشكوك، فيرجع الى قاعدة الاشتغال، و اللّٰه العالم.

و يعتبر في اليتيم الفقر

خلافا للشيخ [2] و الحلي [3]، نظرا منهما الى ظهور تقابل اليتيم و ابن السبيل للمساكين، المساوق للفقير في المقام جزما، بعد عدم منافاته مع النص الدال بأنه جعل للفقراء. بملاحظة لا بدية حمله- بقرينة ابن السبيل- على بيان الجعل الأولى، غير المنافي مع كون البقية مصرفا و إن لم يصدق عليهم الفقير، كما هو الشأن في ابن السبيل جزما.

اللهم إلّا أن يقال: انّ ترتب مثل هذا الحكم على اليتيم ظاهر في اقتضاء يتمه ذلك، و الذهن ينصرف منه إلى صورة احتياجه، لعدم من يتكفله، و إلّا فاليتيم الذي ورث أموالا خطيرة من أبيه لا يصلح مصرفا للخمس، فالمناسبة المغروسة الذهنية تقتضي انصرافه إلى اليتيم الفقير لا مطلقا، و انّ ذكره في‌


[1] المختصر النافع: 63.

[2] المبسوط 1: 247.

[3] السرائر: 37.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست