responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 103

و كثرة [1]، فإنّ الظاهر منها انّ وظيفته أولا و بالذات مرجعية التقسيم، لا أنه من باب الولاية على التصرف في مال الغير، المنقسم بجعل الهي. مضافا الى انّ لازم التقسيط عزل نصيب كل واحد عند عدم وجوده، حتى مع كمال احتياج غيره إليه، و لا أظن التزامهم بذلك خصوصا في سهم ابن السبيل، المعدوم غالبا.

و الحكم بأنّ التقسيط في الآية و الرواية منزّل على فرض وجودهم، و إلّا فمع عدمه فيقسط على الموجودين بالسوية، ليس بأولى من الحمل على بيان المصرف، مع كونه مجعولا أولا و بالذات للفقراء من القرابة، كما ذكرنا، خصوصا مع مناسبة لمبدله، كما أشرنا. و عليه فمذهب المشهور هو المنصور، و به صرّح في النجاة أيضا، و اللّٰه العالم.

و يعتبر فيهم أي في مستحقي نصف الخمس الايمان

على المشهور، لاقتضاء بدليته عن الزكاة، المعتبر فيها ذلك، مضافا الى ما في النص، المصرّح بأنّ اليسير من مال الخمس المقدور منه يدفع الى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم من لا يأكل بهم الناس [2].

و اشتماله على الترتيب بين ولد الأئمة و غيرهم من بني هاشم، و هو غير المعمول به، و محمول على الفضيلة، غير مضر بمورد الاستدلال من التخصيص لشيعتهم.

و بمثله تقيّد إطلاقات الباب لو لم نقل بانصرافها إلى المؤمن أيضا، لمناسبته لاكرامهم، المعلوم خروج غير الشيعة- خصوصا الناصب منهم- من مثل هذا الإكرام.


[1] وسائل الشيعة 6: 362 باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 19.

[2] وسائل الشيعة 6: 386 باب 4 من أبواب الأنفال حديث 21.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست