responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 102

الظاهري لا الواقعي، المعلوم في حال انكشاف الواقع، كما هو الظاهر.

و يجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم

بأن يعطي نفس الخمس لواحد منهم، على المشهور، خصوصا المتأخرين منهم، خلافا لأبي الصلاح القائل بوجوب التقسيط [1].

و عمدة نظره إلى ظهور التقسيم في التشريك بين الأصناف، بلا صلاحية صرف المال المشترك بتمامه على أحد الشركاء.

و في قباله ظهور قوله في مرسلة حماد: «و جعل للفقراء قرابة النبي نصف الخمس» [2]، إذ الظاهر منها كون الأصناف الثلاثة صنفا واحدا.

و أولى منه استفادة جعل هذا النصف مثل الزكاة أولا و بالذات للفقراء من القرابة، و انّ البقية كانوا مصرفا من مالهم نظير باب الزكاة، و لازم المصرفية جواز صرف مال الفقير بتمامه فيهم، غاية الأمر بمقدار احتياجهم.

و لذا لا يعطى ابن السبيل أزيد من حاجته، نعم يعطى بمقدارها و إن كان بقدر تمام نصف الخمس، بخلاف الفقراء فإنه يجوز أن يعطوا جميع المال بملاحظة استحقاقهم، بل مقتضى الإطلاق جواز إعطائهم مرة و لو بأزيد من مقدار احتياج سنتهم، كما هو الشأن في باب الزكاة.

و ما في المرسلة الطويلة لحماد من أنّ على الإمام إعطائهم بمقدار كفايتهم [3]، محمول على كونه من وظائفه، المعلوم نسبة شفقته على الفقراء على السوية، فلا يستفاد منه تقييد الإطلاقات في شي‌ء.

هذا، نعم ربما يستفاد من هذه الرواية كون أمر التقسيم إلى الامام قلة‌


[1] الكافي في الفقه: 174.

[2] وسائل الشيعة 6: 358 باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 8.

[3] وسائل الشيعة 6: 358 باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 8.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست