responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 101

الذي في ذمته، كما لا يخفى.

نعم لا مجال لتوهم نفي الضمان في المقام، بل التالف من كيس المالك من الأول إلى أن يؤدي العين، حتى في مورد الرخصة على النقل، عند عدم المستحق كما لا يخفى.

هذا، ثم انه قد أشرنا سابقا، إلى انّه بناء على التعلق بالعين، يكون للمالك اختيار القيمة، بل له أيضا الولاية على التبديل. و يشهد لما ذكرنا ما ورد من النص في ثمن البردي و القصب [1]، و رواية السرائر فيما يباع من فواكه البستان و الاجتزاء بخمس الثمن [2]، و من رواية أبي سيار حيث جاء بقيمة خمس الغوص من ثمانين ألف درهم [3]. و مورد هذه الروايات صورة نقله بالغوص من بيع أو صلح أو غيرهما، لكن من تنقيح المناط في سلطنته على مطلق التبديل و التضمين، يستفاد حكم المسألة أيضا.

نعم لو باع بلا تضمين من قبل نفسه، ربما يعد ذلك خيانة على السادة، فلا يكون مشمول الروايات، فيدخل في الفضولي.

و بمثل ذلك أيضا قلنا في باب الزكاة، و جمعنا بين كلماتهم بأخذ الساعي الخمس من العين المبتاعة، مع ما دل على ولاية المالك على النقل و التبديل و الاحتساب و التضمين و أمثال ذلك، فراجع.

و بمثل ذلك أيضا صححنا صحة توارد المعاملات على الأرباح الحاصلة في أثناء السنة، من دون ورود اشكال على مثل هذه المعاملات، و من دون فرق بين جعل الفوائد الحاصلة في سنة كاملة موضوعات مستقلة للخمس، أو جعل مجموعها موضوعا، إذ مثل هذا الفرق- على فرض الصحة- إنما ينتج في الحكم‌


[1] وسائل الشيعة 6: 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 9.

[2] وسائل الشيعة 6: 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 10، السرائر: 476.

[3] وسائل الشيعة 6: 383 باب 4 من أبواب الأنفال حديث 12.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست