النص الخاص من الاجتزاء بذلك و النهي عن التصريح [1]، نعم في بعض النصوص: «إن لم يعلم انه على أي وجه فلا تعطوه» [2].
و يمكن حمل الأول على صورة احتمال تذليل المؤمن، و حمل الأخير على دفع التهمة عن نفسه في دفع الزكاة. و مع تعارض النصوص و رجوع الأمر إلى الشك أمكن دعوى أصالة عدم الانتقال إلّا بقصد الآخذ للعنوان، لو لا دعوى انّ الوفاء في كلية أمثال المقام غير منوط بقصد الآخذ غير التملك، فأصالة عدم الردع في خصوص المقام محكمة.
و منها: انه لو أعطى زكاته لشخص باعتقاد أنه فقير
و لو نظرا إلى ظاهر حاله- فبان غنيا، فيقع الكلام تارة في جواز تصرف الآخذ و ضمانه، و اخرى في الاجتزاء بذلك و عدمه.
أما الجهة الأولى، فقد تقدّم الكلام فيه.
و أما الجهة الثانية ففيها أقوال، ثالثها التفصيل بين اجتهاده و فحصة عن حال الفقير و عدمه. و عمدة الوجه في ذلك ما ورد في النص من التفصيل المذكور، في فرض إعطاء زكاته الى غير أهلها [3]، بناء على شمول غير الأهل لمثل الغني. و أما ان خصص ذلك بالمخالف في العقيدة، فيتعدّى عنه الى ما نحن فيه بعدم القول بالفصل، و بذلك يخصص إطلاق المرسلة المصرحة بعدم الاجتزاء عند انكشاف يساره [4].
و توهم كون النسبة عموما من وجه، يدفعه إلحاق عدم الفصل بين الأفراد
[1] وسائل الشيعة 6: 219 باب 58 من أبواب المستحقين حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 6: 219 باب 58 من أبواب المستحقين حديث 2.