الغالب منظور فيه، مع أنه يوجب تنزيل الإطلاق عليه أيضا، فالمرجع حينئذ عموم انفعال المياه القليلة، و قد أشرنا في الحاشية إلى القيد المزبور.
و حكم ماء الحمام أيضا إذا كانت له مادة حكمه، أي حكم الجاري من غير أن ينفعل قليله أيضا، لعموم المنزلة المنصوص عليها [1]. و ربما يشعر بعدم اعتبار بلوغ مجموع ما في الحياض الصغار و ما في المنبع كرا، و لكن يشكل بأنّ طرف التنزيل هو خصوص ما في الحوض الصغير، إذا هو المصطلح في ماء الحمام، و لا يقتضي التنزيل المزبور إلّا اتصاله بالمادة العاصمة، و إحراز عصمتها لا بدّ أن يكون من الخارج، من دون نظر في هذا الإطلاق إلى إثبات عصمة المادة.
و عليه فإن قلنا بتقوّي العالي بالسافل، فيكفي في عصمته بلوغ مجموعهما كرا، و إلّا فلا بدّ من اعتبار العصمة ببلوغ الكر في خصوص المادة.
و من هذا البيان أيضا ظهر منشأ اختلاف كلماتهم في المقام، و إلى المختار أشرنا في الحاشية أيضا.
الثاني: الماء الراكد
القسم الثاني من المياه: الماء الواقف غير المتصل بمادة أرضية كمياه الحياض و الأواني، و هذا القسم أيضا عاصم إن كان مقداره كرا، بلا اشكال فيه نصا [2] و فتوى.
[1] وسائل الشيعة 1: 110 باب 7 من أبواب الماء المطلق حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 1: 123 باب 11 من أبواب الماء المطلق.