responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 99

الغالب منظور فيه، مع أنه يوجب تنزيل الإطلاق عليه أيضا، فالمرجع حينئذ عموم انفعال المياه القليلة، و قد أشرنا في الحاشية إلى القيد المزبور.

و حكم ماء الحمام أيضا إذا كانت له مادة حكمه، أي حكم الجاري من غير أن ينفعل قليله أيضا، لعموم المنزلة المنصوص عليها [1]. و ربما يشعر بعدم اعتبار بلوغ مجموع ما في الحياض الصغار و ما في المنبع كرا، و لكن يشكل بأنّ طرف التنزيل هو خصوص ما في الحوض الصغير، إذا هو المصطلح في ماء الحمام، و لا يقتضي التنزيل المزبور إلّا اتصاله بالمادة العاصمة، و إحراز عصمتها لا بدّ أن يكون من الخارج، من دون نظر في هذا الإطلاق إلى إثبات عصمة المادة.

و عليه فإن قلنا بتقوّي العالي بالسافل، فيكفي في عصمته بلوغ مجموعهما كرا، و إلّا فلا بدّ من اعتبار العصمة ببلوغ الكر في خصوص المادة.

و من هذا البيان أيضا ظهر منشأ اختلاف كلماتهم في المقام، و إلى المختار أشرنا في الحاشية أيضا.

الثاني: الماء الراكد

القسم الثاني من المياه: الماء الواقف غير المتصل بمادة أرضية كمياه الحياض و الأواني، و هذا القسم أيضا عاصم إن كان مقداره كرا، بلا اشكال فيه نصا [2] و فتوى.


[1] وسائل الشيعة 1: 110 باب 7 من أبواب الماء المطلق حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 1: 123 باب 11 من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست