و إنما الكلام في حدّ الكر مساحة، و أما وزنا فالظاهر كما هو المشهور: الف و مائتا رطل بالعراقي، جمعا بين النصوص المختلفة المشتملة بعضها على ألف و مائتي رطل [1]، و بعضها على ستمائة [2].
و المشهور حملوا الأول على العراقي، و الأخير على المكّي، و ربما استشهد بكون الراوي في الأول هو ابن أبي عمير و هو عراقي.
و فيه: انه روي عن بعض أصحابه، و هو غير معلوم كونه عراقيا، و كون ابن أبي عمير عراقيا لا يصلح قرينة لحمل الرطل في كلام الامام- 7- على العراقي.
و أضعف منه الاستشهاد بكون العراقي نصف المكي، و به يخرج الكلام عن المعارضة.
و فيه: انّ ذلك إنما يصلح للجمع بين كلامين متعارضين، إذا كانا في خطاب واحد مع راو واحد، لا في كلامين و خطابين، فإنه حينئذ يكون من الجمع التبرعي، لا العرفي الذي يكون مبتنيا على الظهور اللفظي.
نعم يمكن أن يقال: لما كان الإمام- 7- في مقام بيان الحكم الواقعي، معلقا على موضوع خارجي محدود بحد معيّن واقعا، يجب أن يحمل كلامه- 7- في المقامات المختلفة و الخطابات المتعددة على معنى لا يقع التعارض و التنافي بينها.
إذا فبعد التوجه إلى هذه النكتة يصير الكلام بنفسه ظاهرا في هذا المعنى، من غير أن يكون تحميل من خارج، و هذا معنى ما يقال من الأخذ بنص كل و طرح ظهوره بنص الآخر.
[1] وسائل الشيعة 1: 123 باب 11 من أبواب الماء المطلق حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 1: 124 باب 11 من أبواب الماء المطلق حديث 2.