فالمطلق طاهر و مطهّر، و باعتبار وقوع النجاسة أو المتنجس فيه ينقسم أقساما):
الأول: الماء الجاري
و هو السائل عن مادة أرضية كمياه الأنهار، و لا ينجس بما يقع فيه من النجاسة بلا اشكال مع كريته، و بدونها ففيه الخلاف المعروف بين المشهور و العلّامة، حيث ذهب إلى انفعال قليله [1]، تحكيما لعموم «انفعال القليل» على مطلقات الجاري، بل و على أصل عموم العلّة في خبر «ابن بزيع» [2] الجاري في المقام.
و مقتضى الانصاف عكسه، خصوصا لو اقتضى عموم الانفعال إلغاء عنوان «الجاري» عن الدخل في الحكم، للجزم بأنّ تمام المناط حينئذ هو الكرية في أي مورد كان.
و حينئذ ليس المقام من موارد الإطلاق و التقييد، كي يقيّد المطلق بالمقيّد، بل من قبيل دوران الأمر في ظهور العنوان المأخوذ في موضوع الحكم في الدخل في موضوعه، أو عدمه بأن يكون الدخيل فيه عنوانا آخر، و أنّ هذا العنوان مأخوذ من باب الكناية، باعتبار أنه ملزومه الغالبي لموضوعه، و من المعلوم أنّ مثل هذه الجهة خصوصية زائدة عن حيثية الإطلاق و التقييد.