responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 95

و مرجع الأمر حينئذ في مثل المقام إلى الدوران بين رفع اليد عن إطلاق أحد الطرفين في دخل عنوانه، أو رفع اليد عن ظهور العنوان في أصل الدخل، و لو في الجملة، و في مثله ربما يكون ظهور العنوان في أصل الدخل أقوى من إطلاق الآخر.

و بهذا الوجه أيضا يقدّم إطلاق عاصمية المطر على عمومات الانفعال أيضا.

هذا مضافا إلى ما في المقام من قوة ظهور العلّة على ظهور الإطلاق في ناحية المفهوم.

و بهذه الملاحظة نلتزم بخروج مطلق المياه التي لها مادة عن عموم انفعال الماء القليل، جاريا كان أو عينا أو بئرا.

نعم قد يشك في تحقق المادة الأرضية، أو اعتبار قيد الأرضية، من باب الشبهة الحكمية في الثاني، و الموضوعية في الأول.

ففي الأول أصالة عدم الاتصاف بالمادة الأرضية محكّمة، فيجري حكم انفعال قليله.

كما أنّ في الثاني يرجع إلى الشبهة المفهومية المخصصة لعموم الانفعال، لو كان الشك ناشئا من توهّم انصراف اللفظ إليها، أو توهّم دخل جهة «الأرضية» في مفهوم المادة، أو توهّم ورود كثرة التخصيص على مثل هذا التعليل على وجه صار بحكم المجمل من هذه الجهات.

و أما لو كان لفظ المادة معنى عاما، يشك في تقييده عرفا بأمر زائد عن معناه، من كونه تحت أرض، أو دوام جريان و لو من قبل ذو بان الثلج مثلا، أو غيرهما، فالمرجع عند الشك في القيد: عموم دليل المادة.

و لكن تحقيق المقام خلافه، بل الشك ناشئ عن احتمال قيد «الأرضية» في حقيقة المادة و إن لم يكن فيه دوام التبع. و حينئذ فالمرجع‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست