responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 92

و قد يترتّب على هذه الجهة الثمرة المعروفة من البراءة و الاشتغال في صورة الشك في شرطية شي‌ء أو جزئيته في الفعل الموجب لها.

لكن مثل هذه الثمرة إنما تتم لو كان «الطهور» المأخوذ شرطا في العمل مرآة إلى الأفعال المخصوصة، كي يكون الشرط هي الأفعال الموجبة للطهارة بما لها من العناوين الأولية، و إلّا فلو جعلناه عنوان للشرط، و جعلنا الشرط هي الأفعال المخصوصة بما هي طهور، فلا جرم يصير لتأثيرها في الطهارة دخل في الشرطية، و بعد ذلك لا مجال لجريان البراءة عند الشك في حصول الشرط بهذا العنوان.

و عليه فلا يصلح ما ذكروه أن تكون ثمرة عملية في المقام، فالأولى جعل الثمرة في إجراء قاعدة التجاوز عند الشك في الوضوء- مثلا- في أثناء الصلاة، فإنه على شرطية نفس الطهارة لم يتجاوز المحل، فلا تجري القاعدة، و أما على شرطية السبب- و هو الوضوء مثلا- فقد تجاوز عن محله فتجري القاعدة.

نعم لا يكون أثر عملي في جعل الطهارة عبارة عن السبب بنحو الحقيقة المتشرعية أو المجاز، بعد الجزم بعدم وضع شرعي له، و عدم أخذ مثل هذا العنوان موضوعا في القضية الشرطية في الطهارة الحدثية، و إنما غايته كون الشرط هو الطهور، و هو غير الطهارة جزما، و اللّٰه العالم.

و فيه أي في كتاب الطهارة أبواب

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست