responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 91

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم‌

كتاب الطهارة

و هي من الطهر بمعنى النظافة الحاصلة من الأمور المخصوصة، و إطلاقها على أسبابها بنحو من العناية و المجاز.

و قيل: إنها في الحدثية وصلت إلى حد الحقيقة، و فيه منع.

و أصالة عدم النقل تقتضي البقاء على حقيقتها العرفية، كما هو الشأن في الخبثية.

و إطلاق الطهور على الوضوء و أخويه كإطلاقه على الماء إطلاق على ما يحصل به، و إطلاق اسم المبدأ على ما ثبت له المبدأ.

فلا يكون الوضوء طهارة بل هو سبب لها، و أن طهوريته من هذه الجهة، كما هو الشأن في طهورية الماء أيضا.

نعم ربما يظهر من هذا الإطلاق انّ ما هو شرط في الصلاة و أمثالها هي الذات المتلبسة بالطهورية، لا نفس الطهارة التي هي مبدأ الاشتقاق، خلافا لشيخنا العلّامة [1] حيث جعل الشرط في الأمور المخصوصة نفس الطهارة [2].


[1] هو الشيخ مرتضى الأنصاري (قدس اللّٰه نفسه).

[2] كتاب الطهارة: 603.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست