و هي من الطهر بمعنى النظافة الحاصلة من الأمور المخصوصة، و إطلاقها على أسبابها بنحو من العناية و المجاز.
و قيل: إنها في الحدثية وصلت إلى حد الحقيقة، و فيه منع.
و أصالة عدم النقل تقتضي البقاء على حقيقتها العرفية، كما هو الشأن في الخبثية.
و إطلاق الطهور على الوضوء و أخويه كإطلاقه على الماء إطلاق على ما يحصل به، و إطلاق اسم المبدأ على ما ثبت له المبدأ.
فلا يكون الوضوء طهارة بل هو سبب لها، و أن طهوريته من هذه الجهة، كما هو الشأن في طهورية الماء أيضا.
نعم ربما يظهر من هذا الإطلاق انّ ما هو شرط في الصلاة و أمثالها هي الذات المتلبسة بالطهورية، لا نفس الطهارة التي هي مبدأ الاشتقاق، خلافا لشيخنا العلّامة [1] حيث جعل الشرط في الأمور المخصوصة نفس الطهارة [2].