responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 439

و ترخيصا، المحمول منعها بقرينة ترخيصها على الكراهة، كما هو الشأن في غير هذا المقام.

و الترجيع لغير الإشعار، كما هو المستفاد من النص المروي عن أبي بصير منطوقا و مفهوما [1].

و يحرم تشريعا قول: الصلاة خير من النوم

، لما في النص: «انه من بدعة بني أميّة» [2]، بل يكفي في الحرمة المزبورة عدم الدليل على مشروعيته، كما لا يخفى.

بقي في المقام شي‌ء، و هو انّ مقتضى النصوص المستفيضة حرمة أخذ الأجرة على الأذان [3].

و في بعض النصوص: «انّ أجره سحت» [4]، و لازمة إلغاء جهة ماليته الموجبة لاحترامه، و لكونه مورد أغراض العقلاء في استئجاره و إجارته. و لو قيل بعبادته، بناء على عدم إضرار الداعي على الداعي بقربيته، و بذلك يصح وقوع مورد الأمر بالوفاء بعقد إجارته، و لذا نقول بأنّ الأصل في أمثال هذه الأعمال هو المالية و صحة الإجارة عليها إلّا ما خرج، كما في المقام و غيره مما ألغى الشارع فيه جهة المالية.

نعم لا بأس بارتزاقه من بيت المال، و لو كان ذلك هو داعيه على اختيار هذه العبادة، لما عرفت من عدم إضرار الداعي لغير اللّٰه إذا كان في طول‌


[1] وسائل الشيعة 4: 652 باب 23 من أبواب الأذان و الإقامة.

[2] مستدرك الوسائل 4: 44 باب 19 من أبواب الأذان و الإقامة.

[3] وسائل الشيعة 4: 666 باب 38 من أبواب الأذان و الإقامة.

[4] مستدرك الوسائل 4: 50 باب 30 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست