و ترخيصا، المحمول منعها بقرينة ترخيصها على الكراهة، كما هو الشأن في غير هذا المقام.
و الترجيع لغير الإشعار، كما هو المستفاد من النص المروي عن أبي بصير منطوقا و مفهوما [1].
و يحرم تشريعا قول: الصلاة خير من النوم
، لما في النص: «انه من بدعة بني أميّة» [2]، بل يكفي في الحرمة المزبورة عدم الدليل على مشروعيته، كما لا يخفى.
بقي في المقام شيء، و هو انّ مقتضى النصوص المستفيضة حرمة أخذ الأجرة على الأذان [3].
و في بعض النصوص: «انّ أجره سحت» [4]، و لازمة إلغاء جهة ماليته الموجبة لاحترامه، و لكونه مورد أغراض العقلاء في استئجاره و إجارته. و لو قيل بعبادته، بناء على عدم إضرار الداعي على الداعي بقربيته، و بذلك يصح وقوع مورد الأمر بالوفاء بعقد إجارته، و لذا نقول بأنّ الأصل في أمثال هذه الأعمال هو المالية و صحة الإجارة عليها إلّا ما خرج، كما في المقام و غيره مما ألغى الشارع فيه جهة المالية.
نعم لا بأس بارتزاقه من بيت المال، و لو كان ذلك هو داعيه على اختيار هذه العبادة، لما عرفت من عدم إضرار الداعي لغير اللّٰه إذا كان في طول
[1] وسائل الشيعة 4: 652 باب 23 من أبواب الأذان و الإقامة.
[2] مستدرك الوسائل 4: 44 باب 19 من أبواب الأذان و الإقامة.
[3] وسائل الشيعة 4: 666 باب 38 من أبواب الأذان و الإقامة.
[4] مستدرك الوسائل 4: 50 باب 30 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 2.