responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 438

مرتلا للأذان محدرا للإقامة، لما في النبوي: «إذا أذنت فرتل، و إذا أقمت فأحدر» [1].

فاصلا بينهما بجلسة، أو سجدة، أو خطوة، و النص وارد في الأولين [2]، و أما الأخير فقد ورد في الفقه الرضوي في المنفرد [3]، و لا بأس به رجاء.

و يكره أن يكون ماشيا أو راكبا

، و لم أر نصا عليه في الأذان.

نعم في الإقامة ورد النص بعدم مشيه و عدم ركوبه [4]، بضم الترخيص في المشي فيها [5]، بلا شموله لركوبه.

و لو لا عدم الفصل بينهما لأشكل أمر استحبابه، لو لا دعوى ضعف سند الأمر، بضم التسامح في دليل السنن.

و على أي حال يشترط في الكراهة المزبورة كونه مع القدرة، و إلّا فالضرورات رافعة للمحاذير.

و يكره أيضا إعراب أواخر الفصول، لما في النص من أنهما مجزومان [6]، و ظاهره استحباب الوقف، لا كراهة الحركة، لو لا فهمهم منها ذلك.

و يكره أيضا الكلام في خلالهما، لما في النصوص [7] المختلفة منعا‌


[1] وسائل الشيعة 4: 640 باب 16 من أبواب الأذان و الإقامة.

[2] وسائل الشيعة 4: 631 باب 11 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 2 و 14.

[3] الفقه المنسوب للإمام الرضا (ع): 98.

[4] وسائل الشيعة 4: 634 باب 13 من أبواب الأذان و الإقامة.

[5] وسائل الشيعة 4: 635 باب 13 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 9.

[6] وسائل الشيعة 4: 639 باب 15 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 4.

[7] وسائل الشيعة 4: 628 باب 10 من أبواب الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست