مرتلا للأذان محدرا للإقامة، لما في النبوي: «إذا أذنت فرتل، و إذا أقمت فأحدر» [1].
فاصلا بينهما بجلسة، أو سجدة، أو خطوة، و النص وارد في الأولين [2]، و أما الأخير فقد ورد في الفقه الرضوي في المنفرد [3]، و لا بأس به رجاء.
و يكره أن يكون ماشيا أو راكبا
، و لم أر نصا عليه في الأذان.
نعم في الإقامة ورد النص بعدم مشيه و عدم ركوبه [4]، بضم الترخيص في المشي فيها [5]، بلا شموله لركوبه.
و لو لا عدم الفصل بينهما لأشكل أمر استحبابه، لو لا دعوى ضعف سند الأمر، بضم التسامح في دليل السنن.
و على أي حال يشترط في الكراهة المزبورة كونه مع القدرة، و إلّا فالضرورات رافعة للمحاذير.
و يكره أيضا إعراب أواخر الفصول، لما في النص من أنهما مجزومان [6]، و ظاهره استحباب الوقف، لا كراهة الحركة، لو لا فهمهم منها ذلك.
و يكره أيضا الكلام في خلالهما، لما في النصوص [7] المختلفة منعا
[1] وسائل الشيعة 4: 640 باب 16 من أبواب الأذان و الإقامة.
[2] وسائل الشيعة 4: 631 باب 11 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 2 و 14.
[3] الفقه المنسوب للإمام الرضا (ع): 98.
[4] وسائل الشيعة 4: 634 باب 13 من أبواب الأذان و الإقامة.
[5] وسائل الشيعة 4: 635 باب 13 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 9.
[6] وسائل الشيعة 4: 639 باب 15 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 4.
[7] وسائل الشيعة 4: 628 باب 10 من أبواب الأذان و الإقامة.