بالرجال، و لا يشمل النساء، كما لا يخفى.
هذا، و يستحب كون المؤذن عدلا
، لقوله: «يؤذن لكم خياركم» [1].
صيّتا، لما في النص [2]، المستفاد منه بأنه باشتداد صوته، كلما يسمع أكثر كان أجره فيه أعظم.
بصيرا بالأوقات، لتكون مشمول «المؤتمن» و «أمناء اللّٰه» [3].
متطهّرا، لقوله: «لا يؤذن أحد إلّا و هو متطهّر» [4]، بضم ما دل من المستفيضة على عدم اعتباره فيه.
نعم في الإقامة نص في الأمر بها [5]، بلا دليل على الترخيص هنا، فلو لا دعوى الملازمة بينهما لأشكل أمر استحبابها فيها.
قائما على مرتفع، لأمره (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بلالا أن يعلو فوق الجدار [6].
مستقبلا للقبلة، لخبر الدعائم الوارد في الأذان و الإقامة [7].
رافعا صوته، لذيل النص السابق [8].
[1] وسائل الشيعة 4: 640 باب 16 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 3.
[2] سنن أبي داود 1: 135.
[3] وسائل الشيعة 4: 618 باب 3 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 2 و 6.
[4] كنز العمال 7: 694.
[5] وسائل الشيعة 4: 627 باب 9 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 2.
[6] وسائل الشيعة 4: 640 باب 16 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 7.
[7] دعائم الإسلام 1: 175.
[8] وسائل الشيعة 4: 640 باب 16 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 7.