responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 437

بالرجال، و لا يشمل النساء، كما لا يخفى.

هذا، و يستحب كون المؤذن عدلا

، لقوله: «يؤذن لكم خياركم» [1].

صيّتا، لما في النص [2]، المستفاد منه بأنه باشتداد صوته، كلما يسمع أكثر كان أجره فيه أعظم.

بصيرا بالأوقات، لتكون مشمول «المؤتمن» و «أمناء اللّٰه» [3].

متطهّرا، لقوله: «لا يؤذن أحد إلّا و هو متطهّر» [4]، بضم ما دل من المستفيضة على عدم اعتباره فيه.

نعم في الإقامة نص في الأمر بها [5]، بلا دليل على الترخيص هنا، فلو لا دعوى الملازمة بينهما لأشكل أمر استحبابها فيها.

قائما على مرتفع، لأمره (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بلالا أن يعلو فوق الجدار [6].

مستقبلا للقبلة، لخبر الدعائم الوارد في الأذان و الإقامة [7].

رافعا صوته، لذيل النص السابق [8].


[1] وسائل الشيعة 4: 640 باب 16 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 3.

[2] سنن أبي داود 1: 135.

[3] وسائل الشيعة 4: 618 باب 3 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 2 و 6.

[4] كنز العمال 7: 694.

[5] وسائل الشيعة 4: 627 باب 9 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 2.

[6] وسائل الشيعة 4: 640 باب 16 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 7.

[7] دعائم الإسلام 1: 175.

[8] وسائل الشيعة 4: 640 باب 16 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 7.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست