responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 436

و أما الترتيب بين الفصول، فمضافا إلى ما ذكرنا، فقد ورد في النصوص المستفيضة بأنه يجب البدأة بالأول فالأول [1]، فراجع.

و لازم اعتبار الترتيب بين الفصول و كذا بين نفسهما كون المورد مع الشك في الوجود مجرى قاعدة التجاوز، كما أنه بعد الفراغ عن كل عمل لا بأس بجريان قاعدة الفراغ، بناء على التحقيق من كونهما قاعدتين، و تعميم مجرى كل منهما، بلا اختصاص واحد منهما بباب دون باب، و اللّٰه العالم.

و ثالثها: الموالاة،

لأنها المعهود في مثل هذه الأعمال، الملحوظ فيها هيئة مخصوصة بحسب ارتكاز أذهان المتشرعة من الصدور الأول.

ثم انّ مشروطية الإقامة بالبلوغ، إنما هي لعدم إطلاق في أوامرها، لو لا شمول الأمر بأمرهم لمثلها، و لو بالفحوى، لأنها من تبعات الصلاة و داخلة في أمر الصبيان بها، فهكذا الأمر في أذانه، بناء على المختار من استفادة المشروعية من الأمر بالأمر، على أنّ فيه نصا مخصوصا بنفي البأس عن أذان غلام لم يحتلم [2].

و في شمول المسقطية- لو لا عموم «جيرانكم» في قوله: «يجزيكم أذان جيرانكم» [3]- نظر، للأصل.

نعم بناء على التمرينية لا مجال له، لانصراف دليل المسقطية إلى الأذان المشروع.

و في شمول العموم المزبور لأذان المرأة لإثبات مسقطيته اشكال آخر، من جهة انصراف العام إلى أذان من يتعارف منه رفع صوته، و هو مخصوص‌


[1] وسائل الشيعة 4: 662 باب 33 من أبواب الأذان و الإقامة.

[2] وسائل الشيعة 4: 661 باب 32 من أبواب الأذان و الإقامة.

[3] وسائل الشيعة 4: 659 باب 30 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست