responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 435

و عليه فيستفاد من مجموع النصوص: أنّ للأذان مراتب من المشروعية:

فأول مرتبتها: الأذان لإيقاظ الجيران من النوم.

و ثانيها: الأذان لإعلام الوقت، و هو السنة المؤكدة.

و ثالثها: الأذان للصلاة، الموجب لازدياد فضيلة الصلاة، بنحو فضيلة الجماعة.

و الأخيران لا يشرعان إلّا بعد دخول الوقت، و هو المراد من السنة المشار إليها في النص السابق.

و إلى ما ذكرنا أشار المصنف أيضا بأنه يستحب إعادته بعد دخوله، أي الصبح.

و يشترط فيه و في الإقامة أيضا أمور:

أحدها: النية

حتى في الأذان بجميع أقسامه، لارتكاز عباديته في أذهان عامة الناس، و لولاه لكانت الإطلاقات و الأصول على التحقيق تقتضي التوصلية.

و مجرد كون الغرض إعلام الناس في الإعلامي منه أو إفشاء الحق، لا يقتضي التوصلية، فالعمدة في إثبات توصليته هو نفي ارتكاز عباديته في أذهان المسلمين، لو أمكن.

ثانيها: الترتيب بينه و بين الإقامة

على المشهور، لظهور الأخبار [1] في ذلك، إذ على فرض عدم اقتضاء الترتيب الذكري لما ذكر، فلا شبهة أنّ تكاثر مثل هذا البيان في موارد مختلفة، يكشف عن نحو معهودية في ذلك، علاوة على إمكان دعوى السيرة عليه.


[1] وسائل الشيعة 4: 642 باب 19 من أبواب الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست