responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 434

و الإقامة مثله إلّا في التكبير، فإنه يسقط منه مرتان في أوله، و التهليل يسقط منه مرة واحدة في آخره، و يزيد «قد قامت الصلاة» مرتين بعد «حي على خير العمل»، فجميع فصولها خمسة و ثلاثون فصلا على المشهور.

و عليه استقر عمل الشيعة في الأعصار و الأمصار، و وردت على طبق هذه الصورة روايات مستفيضة [1]، و في قبالها أخبار تختلف مع المستفيضة في الصورة [2]، و ذلك أيضا على اختلاف بينها أيضا في تحديد الصورة، و كلها معرض عنها لدى الخاصة، و لولاه لكان الجمع بين الجميع بالحمل على مراتب الفضيلة في غاية الوضوح، و اللّٰه العالم.

و لا يؤذن قبل دخول الوقت إلّا في الصبح، بلا إشكال في القضية الأولى، فتوى و نصا. و يكفيك قوله: «لا تنتظر بأذانك و إقامتك إلّا دخول وقت الصلاة» [3].

و لا ينبغي أن يتوهم من موارد الجمع، من الاكتفاء بأذان واحد، حتى في فرض اختصاص الوقت بالظهر، بأنه من الأذان قبل وقت العصر، إذ هو كذلك لو كان الأذان لهما، لا لخصوص الأول، كما لا يخفى.

و أما الاستثناء المزبور فلمعروفية قصة أم مكتوم [4]، مع عدم ردع النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عنه.

و في بعض النصوص أيضا نفي البأس عن الأذان بالليل، و انه ينفع الجيران [5]، و السنة تتأدى مع طلوع الفجر، بمعنى تأكد رجحانه، كي لا يلزم تقريرهم على التشريع، للجزم بقصدهم في الأذان التعبدية.


[1] وسائل الشيعة 4: 642 باب 19 من أبواب الأذان و الإقامة.

[2] وسائل الشيعة 4: 642 باب 19 من أبواب الأذان و الإقامة.

[3] وسائل الشيعة 4: 625 باب 8 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 4: 625 باب 8 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 4: 625 باب 8 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست