يصير قرينة على رفع اليد عن ظهور أوامرهما في الوجوب، بلا احتياج الى التشبث بظهور السياق بين الأذان و الإقامة، كي يقال انّ القرائن المنفصلة لا توجب ظهور الدليل في خصوص الأذان، كي بسياقه ينعقد ظهور في الإقامة أيضا.
و ظاهر الحكمة في تشريعهما من صف الملائكة يقتضي اختصاصهما بما يشرع فيه الجماعة، و ذلك هو نكتة صرف الأصحاب مثل هذه الإطلاقات عن النافلة.
نعم لا بأس بعمومها للفريضة اليومية، لانصرافها إليها، مضافا إلى قيام الإجماع على السقوط في غيرها.
و هذا الحكم في اليومية ثابت إلّا في أذان عصر يوم عرفة عند الجمع، للنص الصريح [1]، و في النجاة: تخصيصه بعرفات أيضا، و فيه تأمل، لإطلاق النص.
و كذا يسقط في العشاء ليلة المزدلفة عند الجمع، للنص المصرح بقوله:
و ربما يستفاد من هذه الموارد ملازمة الجمع بين الصلاتين مع سقوط الأذان، فتعدّوا منها إلى المسلوس و المبطون عند وجوب الجمع عليهما بين الصلاتين، و إلى العصر من يوم الجمعة عند الجمع بينهما و بين صلاة الجمعة، و ربما يؤيد ذلك قوله: «الأذان الثالث في يوم الجمعة بدعة» [3].
و لكن لا يخفى ما فيه من احتمال كونه إشارة إلى الأذان المجعول من
[1] وسائل الشيعة 4: 665 باب 36 من أبواب الأذان و الإقامة.
[2] وسائل الشيعة 4: 665 باب 36 من أبواب الأذان و الإقامة.
[3] وسائل الشيعة 5: 81 باب 49 من أبواب صلاة الجمعة حديث 1.