عثمان في يوم الجمعة، كما أنّ في استفادة الملازمة المزبورة مما ذكر نظر ظاهر، كما لا يخفى.
و قيل بسقوط الأذان و الإقامة لمن ورد على الجماعة مطلقا و لو في غير المسجد، و لكن في قباله رواية أخرى دالة على مشروعيتهما [1]، و يجمع بينهما بالحمل على رفع تأكد الاستحباب.
نعم في المسجد ورد التأكد بالسقوط [2]، بل قيل: امنعه أشد المنع، و لا بأس بأخذه و استفادة عدم المشروعية، لا الحرمة الذاتية، كما هو الشأن في سائر موارد السقوط، لو لا القرينة على الخلاف. و إطلاقها شامل لناوي الجماعة و غيره.
و في بعضها: تحديد السقوط بزمان التفرق [3]، المنصرف الى التفرق عن مكان الصلاة.
و في بعض النصوص كون مدار السقوط على تفرق الجماعة أجمع، حيث قال: «إن وجدهم تفرقوا أعاد» [4]، و في آخر تعليق السقوط على «عدم تفرق الصف» [5] الظاهر في بقائهم جميعا.
و المدار على الأخير، لأنه أخص، و مع الإجمال فالمرجع عموم مشروعية الأذان، و على فرض التشكيك في إطلاقها حالا فالمتبع استصحاب السقوط.
و الذي يسهّل الخطب عدم صلاحية مثل هذه الروايات لإثبات السقوط في حال التفرق، قبال ما دل على ثبوته حتى مع بقاء جميعهم [6]، فلا محيص
[1] وسائل الشيعة 3: 654 باب 25 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 5.
[2] وسائل الشيعة 3: 620 باب 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2.
[3] وسائل الشيعة 4: 654 باب 25 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 3.
[4] وسائل الشيعة 4: 653 باب 25 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 1.
[5] وسائل الشيعة 4: 654 باب 25 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 2. 5.
[6] وسائل الشيعة 4: 654 باب 25 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 2. 5.