responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 430

الميسور- حفظ السجود بوضع جبهته على الوحل.

و لو استلزم ذلك ضررا عليه أو حرجا، ففي وجوب احداث هيئة السجدة بلا وضع جبهته على شي‌ء، بالقاعدة المزبورة وجه، و لئن شك في شمولها لذلك أو لأقل منه فينتقل إلى الإيماء، للجزم ببدليته عن السجود في ظرف عدم بدل آخر عنه، فأصالة عدم جعل بدل آخر يدخله في موضوع الإيماء، كما لا يخفى.

و يعتبر في مكان المصلّي: أن يكون قارا إلّا في النافلة في المحمل، و السفينة على ما تقدّم، كل ذلك لانصراف الإطلاقات إليه، كما لا يخفى، و اللّٰه العالم.

الفصل السادس: في الأذان و الإقامة

و هما مستحبان في جميع الصلوات الخمس، أداء و قضاء، و للمنفرد و الجامع على المشهور، و يكفي قوله: «الأذان و الإقامة في جميع الصلوات أفضل» [1]، و في بعض النصوص أيضا: انّ في الصلاة مع الإقامة قيام صف من الملائكة، و معهما قيام صفين [2]، الظاهر أنّ كليهما موجب لمزية زائدة على الحقيقة الصلاتية نظير الجماعة، و مثله آب عن دخل شي‌ء بينهما في أصل الحقيقة.

و في وصية النبي لأبي ذر: «انّ ربك ليباهي ملائكته برجل يؤذن ثم يقيم ثم يصلّي» [3].

و مثل هذه الألسنة كافية في ظهور الاستحباب، حتى في الإقامة على وجه‌


[1] وسائل الشيعة 4: 623 باب 6 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 4: 619 باب 4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 4: 621 باب 4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 9.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست