و لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود و نحوها، أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن، لظهور الأمر نصا بالعناوين المزبورة، و الحصر فيها بما ذكر، فلا يجزئ على غيرها، لفقد شرط السجود، الموجب لفقد صحته.
و يجوز مع عدم الأرض و ما يلحق بها مما أنبتت، و القرطاس، السجود على الثلج و القير و غيرهما من سائر المعادن.
و مع الحر على الثوب، فإن فقد فعلى اليد.
و لم أر هذا الترتيب في كلماتهم، بل هم بين من ينتقل بعد فقد الأرض و ما يلحق بها الى الثوب أو اليد على الترتيب بينهما، و بين من لم ير ترتيبا بين الأمور المزبورة أصلا، بل مع فقد الثلاثة يلتزم بسقوط الخصوصية فيما يسجد عليه، فيصح السجود على أي شيء، كما هو ظاهر الجواهر [1].
و لعل نظر المصنف إلى أن الترخيص في السجدة على الثوب و اليد إنما ورد في خصوص صورة عدم التمكن من السجدة على شيء للحرارة، و في بعضها:
خائف الرمضاء يسجد على ثوبه، و مع عدم الثوب فعلى ظهر كفه [2]، بناء على استفادة المناط منه، من أنّ التنزل إليها في ظرف مانعية الحرارة أو البرودة أو غيرهما عن السجدة على غيرهما، و لازمة انتهاء النوبة قبله إلى بقية ما يمكن تمكين الجبهة منه، ثلجا كان أو قيرا أو غيرهما، و اللّٰه العالم.
ثم انه مع عدم وجود ما يستقر عليه كالوحل، فالظاهر- بمقتضى قاعدة