responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 428

و في النص: «النهي عن السجود على الحنطة و أمثالها» [1]، و في النص السابق: «استثناء القطن و الكتان» [2].

و في جواز الصلاة على قشورها بعد انفصالها اشكال، فيستصحب عدم الجواز الذي كان حين اتصاله، فتأمل.

و يجوز السجود على على القرطاس، للنصوص المستفيضة المجوزة له [3]، و إن كان متخذا من المأكول و الملبوس كما هو الغالب، و يعتبر وقوع الجبهة على الكاغذ كغيره بلا حائل من كتابة أو غيرها.

و ما في النص من نفي البأس عن السجود على المكتوب [4]، منزّل على المتعارف من وقوع مقدار من الجبهة على الكاغذ في خلال الكتابة.

و جواز السجود على ما ذكر إنما هو فيما إذا كان مملوكا أو في حكمه، خاليا عن النجاسة و لا يجوز على المغصوب مع العلم دون الجهل المعذر بلا اشكال، لما عرفت من اتحاد الكونين، الموجب لتغليب حرمته على وجوبه.

و أن لا يكون على النجاسة، لما عرفت من شرطية طهارة محل الجبهة، أما غير الجبهة من سائر المواضع السبعة فلا يعتبر فيها الطهارة، بل يلزم أن لا يكون فيه نجاسة متعدّية إلى يديه و لباسه.

و إلى ذلك أشار المصنف بقوله: و لا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود، للأصل، بعد فقد الدليل، بل عليه تسالم الفتاوى.


[1] وسائل الشيعة 3: 592 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 4.

[2] وسائل الشيعة 3: 592 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 3: 600 باب 7 من أبواب ما يسجد عليه.

[4] وسائل الشيعة 3: 601 باب 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست