من بالوعة على المشهور في الجميع، و لمرسل البزنطي [1] في الأخير، و للنص المشتمل على النهي عن الصلاة و بين يديه مجمرة أو السراج [2] في سابقة، و لأخبار السترة [3] المحمولة على حكمة رفع الكراهة من المواجهة إلى الإنسان أو الباب، و إلّا فلم أر نصا فيهما بالخصوص.
و لا يجوز السجود إلّا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس
بلا اشكال نصا و فتوى.
و يدل عليه النصوص [4] المستفيضة، و في بعضها: «لا يجوز السجود إلّا على الأرض، أو ما أنبتته إلّا ما أكل أو لبس» [5]، و في آخر: مثله باستثناء القطن و الكتان [6]، إلى غير ذلك.
و لا شبهة في كفاية مسمّى الأرض في المقام، و مع الشك في انقلابه عن الأرضية يستصحب سابقها ما دام العرف مساعدا.
و لا شبهة في خروج المعادن عن عنوان الأرضية، كما لا شبهة فيما أنبتت الأرض، و أما ما نبت على وجه الماء فغير داخل فيما ذكر، فلا يجوز السجود عليه، مثل ما ينمو من الحيوان.
كما أن المراد مما أكل أو لبس ما له شأنية ذلك عادة، لا خصوص الفعلي منهما.
[1] وسائل الشيعة 3: 444 باب 18 من أبواب مكان المصلي حديث 2.
[2] وسائل الشيعة 3: 459 باب 30 من أبواب مكان المصلي حديث 1 و 2.
[3] وسائل الشيعة 3: 436 باب 12 من أبواب مكان المصلي.
[4] وسائل الشيعة 3: 591 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه.
[5] وسائل الشيعة 3: 591 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 1.
[6] وسائل الشيعة 3: 592 باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 3.