responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 426

و إتيان الفريضة في جوف الكعبة، للنهي عنه في النص [1]، و في آخر: «لا ينبغي» [2].

و بيت المجوس، لما يستفاد من قوله: «رش و صلّ» [3]، و لازمة رفع كراهته بالرش.

و بيت النيران، للشهرة، و شمول بعض التعليلات الواردة في الصلاة في بيت فيه الصلبان.

أو يكون بين يديه، أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلّي، أما أحد الجانبين فقد مرّ الكلام فيه، و في النص: النهي عن أن يصلّي و بين يديه امرأة تصلّي [4].

و الظاهر عدم الفصل بين الطرفين في الفرضين.

و الظاهر كون الشرط في حرمة الصلاة أو كراهته صحة صلاتها من غير جهة المحاذاة، كما أنه لا فرق بين ابتدائهما في الصلاة متحاذيين، أو حدوث المحاذاة في الأثناء، من دون فرق أيضا بين كون صلاة الرجل مقدما أو صلاة المرأة.

و توهم أنّ صلاة المقدّم صحيحة من جهة انعقاد الثانية باطلة فلا يضر، مدفوع بأنّ البطلان من غير جهة المحاذاة مفروض العدم، و من جهتها كان نسبة البطلان الى حدوث الثانية أو بقاء الاولى على السوية، فنسبة البطلان حينئذ إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، كما لا يخفى.

أو إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه، أو نار مضرمة، أو حائط ينزّ


[1] وسائل الشيعة 3: 245 باب 17 من أبواب القبلة حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 3: 245 باب 17 من أبواب القبلة.

[3] وسائل الشيعة 3: 438 باب 13 من أبواب مكان المصلي حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 3: 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست