أما الأول فلنصوص مستفيضة [1] بل متواترة، مشتملة بعضها على اختلاف مراتب فضل الصلاة، باختلاف فضل المساجد، من مسجد الحرام، و مسجد النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و مسجد القبيلة، و مسجد السوق [2].
و إطلاق المصنف يشمل الذكر و الأنثى، لكن ورد في الأنثى بأنّ الأفضل في حقها الصلاة في البيوت [3]، و في النص: «انها خير مساجد نسائكم» [4].
و أما الثاني فلما في النص: «أفضل صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة» [5]، و في آخر: «أمرهم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم» [6]، حكاهما في التذكرة [7] فراجع.
نعم في النص استحباب النافلة عند قبر الحسين 7، و أنها تعدل بعمرة و الفريضة تعدل بحجة [8]، و كذا وردت المطلقات على استحباب الصلاة عند علي 7[9].
بل و يتعدّى في فضل الصلاة المكتوبة إلى كل مشهد، لما ورد في سر فضل الصلاة في المسجد، بأن المساجد بنيت في كل بقعة وقعت رشة من نبي أو وصي نبي [10].
[1] وسائل الشيعة 3: 477 باب 1 من أبواب أحكام المساجد.
[2] وسائل الشيعة 3: 551 باب 64 من أبواب أحكام المساجد حديث 2.
[3] وسائل الشيعة 3: 509 باب 30 من أبواب أحكام المساجد.
[4] وسائل الشيعة 3: 510 باب 30 من أبواب أحكام المساجد حديث 2.