responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 422

مجملة- إلّا أنه لا يضر بدلالته على اعتبار الطهارة في موضع السجدة من الجبهة.

فرع:

هل تجوز صلاة الرجل بمحاذاة المرأة مطلقا، أو لا يجوز كذلك، أو لا يجوز إلّا مع ساتر بينهما، أو فصل عشرة أذرع، أو أقل؟ فيه خلاف منشؤه:

اختلاف أخبار الباب.

ففي طائفة النهي عنها مطلقا [1]، و في أخرى: «إذا كان بينهما حاجز فلا بأس» [2]، و في ثالث: «إذا كان بينهما عشرة أذرع» [3]، و في رابع أكثر منه [4]، و في خامس: «قدر شبر أو ذراع» [5]، و في سادس: «قدر ما لا يتخطى» [6]، و في سابع «إطلاق نفي البأس بحذاها» [7].

و لا يخفى أنه لو لا اعراض الجل عن النافية المطلقة، كان مقتضى الجمع الحمل على مراتب الكراهة، كما في النجاة، و لعل اشكال شيخنا العلّامة في حاشيته [8] ناظر الى ما أشرنا إليه، فتدبّر.

و تستحب الفريضة في المسجد، و النافلة في المنزل.


[1] وسائل الشيعة 3: 425 باب 5 من أبواب مكان المصلي.

[2] وسائل الشيعة 3: 431 باب 8 من أبواب مكان المصلي.

[3] وسائل الشيعة 3: 431 باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 3: 431 باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 3: 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 3.

[6] وسائل الشيعة 3: 428 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 8.

[7] وسائل الشيعة 3: 429 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 10.

[8] و هي حاشية الشيخ الأعظم الأنصاري على نجاة العباد.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست