مجملة- إلّا أنه لا يضر بدلالته على اعتبار الطهارة في موضع السجدة من الجبهة.
فرع:
هل تجوز صلاة الرجل بمحاذاة المرأة مطلقا، أو لا يجوز كذلك، أو لا يجوز إلّا مع ساتر بينهما، أو فصل عشرة أذرع، أو أقل؟ فيه خلاف منشؤه:
اختلاف أخبار الباب.
ففي طائفة النهي عنها مطلقا [1]، و في أخرى: «إذا كان بينهما حاجز فلا بأس» [2]، و في ثالث: «إذا كان بينهما عشرة أذرع» [3]، و في رابع أكثر منه [4]، و في خامس: «قدر شبر أو ذراع» [5]، و في سادس: «قدر ما لا يتخطى» [6]، و في سابع «إطلاق نفي البأس بحذاها» [7].
و لا يخفى أنه لو لا اعراض الجل عن النافية المطلقة، كان مقتضى الجمع الحمل على مراتب الكراهة، كما في النجاة، و لعل اشكال شيخنا العلّامة في حاشيته [8] ناظر الى ما أشرنا إليه، فتدبّر.
و تستحب الفريضة في المسجد، و النافلة في المنزل.
[1] وسائل الشيعة 3: 425 باب 5 من أبواب مكان المصلي.
[2] وسائل الشيعة 3: 431 باب 8 من أبواب مكان المصلي.
[3] وسائل الشيعة 3: 431 باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 2.
[4] وسائل الشيعة 3: 431 باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 1.
[5] وسائل الشيعة 3: 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 3.
[6] وسائل الشيعة 3: 428 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 8.
[7] وسائل الشيعة 3: 429 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 10.
[8] و هي حاشية الشيخ الأعظم الأنصاري على نجاة العباد.