و تكره الصلاة في الحمّام، و في النص: «الأرض كلها مسجد إلّا الحمّام» [1]، و في آخر: تفسير ما لا بأس بالصلاة فيه بالمسلخ [2]، و ذلك شاهد خروجه عنه.
و وادي ضجنان، و الشقرة، و البيداء، و ذات الصلاصل، لصحيحة معاوية [3]، بضميمة رواية أحمد [4].
و بين المقابر و إليها و عليها، كما هو المشهور، للنهي عن كل واحد في نص مخصوص [5].
و في بعض النصوص الترخيص فيها بين القبور [6]، الشامل للصلاة إليها أيضا، و لعل في شموله اشكالا، و لكن يكفي له عدم الفصل، بل و ضعف مستنده.
نعم في بعض النصوص ملاحظة بعد عشرة أذرع من الجوانب الأربع [7]، فالأمر يدور بين تقييد تلك الروايات، و حمل النهي على الحرمة، أو الالتزام بمراتب الكراهة، و لا أقل من تصادم الاحتمالين، فلا يبقى حجة على الحرمة، كما لا يخفى.
و أرض الرمل و السبخة، للنهي عنه في الثانية [8]، و تعليله جار في الأول أيضا.
[1] وسائل الشيعة 3: 466 باب 34 من أبواب مكان المصلي حديث 4.
[2] وسائل الشيعة 3: 466 باب 34 من أبواب مكان المصلي حديث 1.
[3] وسائل الشيعة 3: 450 باب 23 من أبواب مكان المصلي حديث 1.
[4] وسائل الشيعة 3: 451 باب 23 من أبواب مكان المصلي حديث 2.
[5] وسائل الشيعة 3: 453 باب 25 من أبواب مكان المصلي.
[6] وسائل الشيعة 3: 453 باب 25 من أبواب مكان المصلي حديث 4.
[7] وسائل الشيعة 3: 453 باب 25 من أبواب مكان المصلي حديث 5.
[8] وسائل الشيعة 3: 447 باب 20 من أبواب مكان المصلي حديث 2 و 3.