responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 421

و في شمول معقد السيرة صورة نهي الولي أو المالك، بل و العلم بعدم رضاهما اشكال.

و لو تلبّس بالصلاة على وجه صحيح، فالتفت الى نهي المالك من الأول، فتبطل صلاته من الحين.

و في سلطنة المالك على نهيه بعد دخوله في الصلاة باذنه، وجه وجيه.

و توهم بعضهم انّ أدلة سلطنة المالك إنما تشتمل المورد القابل، و قابلية المحل للنهي، من جهة شبهة وجوب إتمام ما بيده و حرمة قطعه، أول الكلام، فغاية الأمر أن ينتهي إلى الشك فيرجع إلى استصحاب حرمة الابطال.

و لعله إلى مثل هذا التقريب نظر بعض الأعاظم في نجاته، حيث أفتى بإتمام صلاته مستقرا.

لكن فيه: انّ دليل السلطنة يرفع موضوع حرمة القطع، فيجعله مصداق الانبطال لا الابطال، مع أنه على فرض تسليم صلاحية كل واحد لرفع المحل عن قابلية غيره، فالمرجع استصحاب سلطنة المالك لا حرمة القطع، لأنّ الشك في الثاني سبب عن الأول.

و لئن أغمض عن الحكومة أيضا فيتعارض الاستصحابان، فيرجع إلى البراءة عن حرمة قطعه.

و يشترط طهارة موضع الجبهة إجماعا، للرواية المعروفة في الجص المصرحة ب‌ «انّ النار و الماء قد طهراه» [1]، إذ مثل هذه العلّة- و إن كانت‌


[1] وسائل الشيعة 3: 602 باب 10 من أبواب ما يسجد عليه حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست