responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 420

بتحصيل التوبة، و حينئذ فيجب التوبة بمناط المقدمية أيضا، كما لا يخفى هذا.

ثم أنّ في جميع صور الاضطرار لا بدّ أن يراعى أقل زمان يحتاج إلى غصبية المكان، و لو بملاحظة زمان رفع اضطراره، بجعل نفسه في مكان لا يبتلي عند خروجه عنه، بعد رفع الاضطرار إلى التصرف في الغصب.

ثم انه يكفي في مناط الغصبية مجرد كون المحل متعلقا لحق غيره، و لا يشترط كونه ملكه. و في كفاية حق السبق في الأمكنة المباحة للعامة، كالرباطات و أمثالها من الأوقاف العامة إشكال، و ذلك لأنّ دليل أحقية السابق لا يقتضي إلّا ترجيح السابق على غيره، و من المعلوم أنّ نسبة كل أحد في المشتركات واحدة، و لم تكن سلطنته أزيد من حق الانتفاع بلا حق له متعلّق بالرقبة أو المنفعة، فالأحقية في هذا المقام عبارة عن عدم مزاحمة الغير له على الانتفاع من المحل، ما دام السابق بصدد الانتفاع.

و مثل هذا المعنى لا يقتضي إلّا عدم مزاحمة السابق بمنعه عن تصرفه، و ذلك يقتضي حرمة تصرّف الغير في ظرف المنع.

و من البيانات المزبورة ظهر وجه ما أفاده المصنف بقوله: كل مكان مملوك أو مأذون فيه تجوز فيه الصلاة، و تبطل في المغصوب مع العلم بالغصب، أو ما بحكم العلم، من أمارة متبعة، أو الجهل بالحكم تقصيرا، و نسيانه كذلك حكما و موضوعا.

نعم قد يدّعى قيام السيرة على عدم اجراء حكم الغصب على بعض الموارد، حتى مع كونه مال صغير و مع غفلة وليه، كالصلاة في الأراضي المتسعة و الجلوس فيها، بل و الوضوء من القنوات الجارية المملوكة، بل و الشرب منها.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست