و يجوز للأمة و الصبية كشف الرأس، لما في النص في الأمة [1]، و في الصبية مفهوم قوله: «إذا حاضت فلا تصلّي إلّا بخمار» [2].
و في شمول النص الأول للمعتقة إشكال.
و لو اعتقت في أثناء الصلاة، فمع عدم التراخي في تحصيل الساتر، يمكن القول بالصحة، لعموم الاضطرار، على اشكال فيه، و معه فالأقوى بطلان صلاتها، للنواهي، بعد انصراف نص الأمة عن حال انعتاقها، و اللّٰه العالم.
و يستحب للرجل ستر جميع بدنه و رداؤه أفضل، للنص الوارد في حق إمام الجماعة بفضيلة الرداء [3]، و في التعدّي إلى غيره- لو لا فهم الأصحاب- نظر، و لا بأس به رجاء.
و للمرأة ثلاثة أثواب: قميص، و درع، و خمار، لبعض النصوص الشاملة لذلك [4].
و لو لم يجد ساترا صلّى قائما بالإيماء إن أمن من اطلاع غيره، و إلّا قاعدا مومئا على ما تقدم شرح ذلك في كتاب الطهارة، و أشرنا هناك أيضا إلى وجود النص بالحفيرة [5]، فيصلّي صلاة المختار، فراجع هناك و لا حظ، و اللّٰه العالم.
الفصل الخامس: في المكان
و هو كل فراغ تشغله الصلاة، فضاء كان أم غيره، سطحا أم غيره.
[1] وسائل الشيعة 3: 297 باب 29 من أبواب لباس المصلي.
[2] وسائل الشيعة 3: 294 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 3.
[3] وسائل الشيعة 3: 329 باب 53 من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 7.
[4] وسائل الشيعة 3: 395 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 8.
[5] وسائل الشيعة 3: 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي حديث 2.