و يشترط الملك أو حكمه من الاذن من قبل من له سلطنة عليه، لما عرفت من حرمة التصرّف في مال الغير، و مثل هذه الحرمة لما كان بمناط المزاحمة لا يكون مانعا واقعيا، إلّا مع الجهل بحكمه تقصيرا، و إلّا فمع المعذورية لا بأس بالصلاة فيه واقعا، كما لا يخفى.
و عورة الرجل التي هي موضوع وجوب الستر إجماعا قبله و دبره، و في وجوب ستر الحجم إشكال، و لا يعتبر في وجوب الستر وجود ناظر محترم، و يجب سترهما في الصلاة مطلقا إجماعا، مضافا إلى ما يستفاد من فحاوي نصوص الباب [1].
و جسد المرأة كلها عورة في باب الصلاة، كما يستفاد من قوله:
«أدنى ما تصلّي فيه المرأة درع و ملحفة تنشرها على رأسها و تجلّل بها» [2]، و في آخر: «المرأة تصلّي في درع و مقنعة» [3]، و في ثالث: «تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار، و درع، و خمار»، و في ذيله: «إن لم تجد فثوبين تستر بأحدهما و تقنع بالآخر» [4].
و ظاهر الأخير: لزوم ستر بدنها و رأسها و عنقها، الملازم لستر مقدار من شعرها، إذ ذلك هو المقدار الذي يقتضيه ستر المقنعة، و ثوب البدن.
و لا يستفاد منهما ستر كفيها و لا قدميها و لا وجهها، كما هو الظاهر من اقتضاء الستر بالثوب و المقنعة، و في اقتضائها أيضا ستر جميع شعرها أيضا نظر.
و إلى ما ذكرنا أشار المصنف بقوله: و يسوغ لها كشف الوجه
[1] وسائل الشيعة 3: 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي.
[2] وسائل الشيعة 3: 295 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 9.
[3] وسائل الشيعة 3: 294 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 7.
[4] وسائل الشيعة 3: 295 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 8.