responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 418

و لا إشكال في صحة الصلاة في كل مكان، مع طهارة موضع السجدة، كما سيجي‌ء وجه ذلك، إلّا في الغصب مع عدم رضاء صاحبه، و إلّا فيخرج عن الغصبية بالنسبة إلى المصلّي، و إن كان غصبا بالنسبة إلى غيره، أو غير صلاته من سائر تصرفاته.

و حيث انّ النهي المزبور مضرّ بقربيتها، لا انه مانع شرعي مضر بمقام مصلحتها الداعية على الأمر بها، فلا يكون مانعيته إلّا في ظرف تنجز نهيه، كما هو الشأن في كلية باب المزاحمات، و به يمتاز عن باب التعارض و التخصيص، المانع عن إطلاق المصلحة، كما هو ظاهر.

و حينئذ فلا تبطل الصلاة إلّا مع العلم بالغصبية أو ما بحكمه، مع العمد إليها، و أما مع الجهل بها حكما قصورا، أو موضوعا قصورا أو تقصيرا فلا بطلان، بل العمل المزبور لا قصور في مقربيته بعد سقوط النهي عن المبعدية.

نعم مع الجهل بالفساد، و لو عن قصور لا يأبى النهي عن مبعديته، فلا يصلح العمل حينئذ للمقربية.

كما أنه مع الاضطرار عن قصوره، الباقي الى آخر الوقت، أيضا لا بأس بمقربية إتيان العمل بداعي التوصل به الى المصلحة و الغرض، بلا احتياج الى التقرب بالأمر أو مجرد رجحانه، كي يرد عليه بأنه مع فرض عدم الجواز كان العمل مرجوحا، فلا رجحان فيه فكيف يتقرب به؟

و كذلك لو لم يبق إلى آخره، مع علمه أيضا فضلا عن جهله، لأنّ الاضطرار سبب لعدم مبعدية النهي فلا يزاحم جهة مقربيتها، و لو بالنحو الذي تصوّرناه.

نعم لو كان الاضطرار عن تقصير فيجب عليه مع العلم بالمندوحة انتظار اختيارها، و مع عدمه و استصحابه الاضطرار الى آخر الوقت، يمكن أن يكون‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست