responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 415

و لا ضير بأخذه، إذ حكمهم بنفي الكراهة شاهد عملهم بالرواية، فينجبر سندها بذلك، كما لا يخفى، و من هنا ظهر حال الخف بل الكساء أيضا.

و يكره أيضا أن يأتزر فوق القميص في صلاته، لنص أبي بصير و فيه «انه من زي الجاهلية» [1].

و أن يستصحب الحديد ظاهرا في صلاته، و في النص النهي عن التختم به، و انه من زينة الجن و الشياطين [2]، و في قباله ما في التوقيع من التصريح بالجواز [3].

و يكره أيضا اللثام للرجال حالة الصلاة على الأرض، و كذا النقاب للمرأة، للنص في الرجل المختص بالأرض [4]، و أما على الدابة، فلا بأس. و في المرأة إن أسفرت فهو أفضل، و في استفادة الكراهة منه نظر.

و يكره أيضا القباء المشدود في غير الحرب على المعروف عند الأصحاب، و لم أر له مستندا، و لا بأس بتركه رجاء.

و اشتمال الصماء، للنهي عنه في النص [5].

و يشترط في الثوب الطهارة في حال الصلاة، على ما تقدّم في كتاب الطهارة، و ذكرنا شرح ما أفاده المصنف من قوله: إلّا ما عفي عنه مما تقدّم.


[1] وسائل الشيعة 3: 288 باب 24 من أبواب لباس المصلي حديث 6.

[2] وسائل الشيعة 3: 303 باب 32 من أبواب لباس المصلي حديث 5.

[3] وسائل الشيعة 3: 305 باب 32 من أبواب لباس المصلي حديث 11.

[4] وسائل الشيعة 3: 306 باب 35 من أبواب لباس المصلي حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 3: 289 باب 25 من أبواب لباس المصلي.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست