و لا ضير بأخذه، إذ حكمهم بنفي الكراهة شاهد عملهم بالرواية، فينجبر سندها بذلك، كما لا يخفى، و من هنا ظهر حال الخف بل الكساء أيضا.
و يكره أيضا أن يأتزر فوق القميص في صلاته، لنص أبي بصير و فيه «انه من زي الجاهلية» [1].
و أن يستصحب الحديد ظاهرا في صلاته، و في النص النهي عن التختم به، و انه من زينة الجن و الشياطين [2]، و في قباله ما في التوقيع من التصريح بالجواز [3].
و يكره أيضا اللثام للرجال حالة الصلاة على الأرض، و كذا النقاب للمرأة، للنص في الرجل المختص بالأرض [4]، و أما على الدابة، فلا بأس. و في المرأة إن أسفرت فهو أفضل، و في استفادة الكراهة منه نظر.
و يكره أيضا القباء المشدود في غير الحرب على المعروف عند الأصحاب، و لم أر له مستندا، و لا بأس بتركه رجاء.