responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 414

و لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق عند المصنف و جماعة من القدماء، لما في مرسلة الوسيلة: «إنّ الصلاة محظورة في النعل السندي و الشمشك» [1]، مؤيدا بإجماع التذكرة.

و لا يخفى ما في الوجهين، لعدم الوثوق بسند الرواية بعد اعراض المشهور، و عدم حجية نقل الإجماع.

و لا يوجب بناؤهم على الكراهة توثيق الرواية بعد اعراض المشهور، و عدم حجية نقل الإجماع.

و لا يوجب بناؤهم على الكراهة توثيق الرواية بعد احتمال كونه بمناط التسامح في مثلها، فالأصل حينئذ البراءة عن المانعية، بل و في الكراهة الشرعية- لعدم تمامية قاعدة التسامح عندنا- إشكال، و لا بأس بتركه رجاء.

و على أي حال لا يتعدّى من مورد النص إلّا إلى ما كان مثل المنصوص، مما يستر ظهر القدم و لم يكن له ساق، كما لا يخفى.

و تكره الصلاة في الثياب السود إلّا العمامة، بل يكره مطلق لبسها للنهي عنه، «و أنه من لباس فرعون» [2].

و في النص أيضا: «لا تصلّ في ثوب أسود» [3]، و نص آخر مشتمل على القلنسوة السوداء و الصلاة فيها، معلّلا بأنها لباس أهل النار [4].

و مثل هذه التعليلات مانعة عن انعقاد ظهورها في الحرمة، لأنها من قبيل اتصال الكلام بما يصلح للقرينية، فالأصل البراءة عن المانعية، خصوصا مع ضعف اسنادها و عدم جابر لها.

و أما العمامة فقد ورد النص [5] على استثنائه مع الكساء، و الخف


[1] وسائل الشيعة 3: 311 باب 38 من أبواب لباس المصلي حديث 7، الوسيلة: 88.

[2] وسائل الشيعة 3: 278 باب 19 من أبواب لباس المصلي حديث 5.

[3] وسائل الشيعة 3: 281 باب 20 من أبواب لباس المصلي حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 3: 280 باب 20 من أبواب لباس المصلي حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 3: 281 باب 20 من أبواب لباس المصلي حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست