و ما في النص: «و هذا الحرير حرام على ذكور أمتي» [1]، منصرف إلى لبسه، و لو بقرينة فهم الأصحاب، و إلّا فيطرح، للعلم الإجمالي بطرح سنده أو دلالته.
و لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب
بلا اشكال، و لو من جهة كون الصلاة فيه نحو تصرّف للغصب، و إلّا فملازمته للأفعال الصلاتية ممنوعة، غاية الأمر ملازمة الهوي و الصعود لتحريكه، و حرمتها غير مضرّة بالعبادة، كما أنّ قوله: «ان تنظر فيم تصلّي و علام تصلّي» [2] أيضا لا يقتضي إلّا نفي القبول، و هو أعم من نفي الصحة.
و العمدة في المسألة: الإجماعات الكاشفة عما ذكرنا، كما لا يخفى.
و لا تجوز الصلاة أيضا في الحلي للرجال، بل مطلق لباسه بلا اشكال، لخبر عمار: «لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلّي فيه» [3]، و في نص آخر: «جواز التختم للنساء بالذهب في صلواتها و عدمه للرجال» [4]، و ظاهر النهي هو:
المانعية الواقعية، فيضر بها جهلا بالحكم أو الموضوع أيضا، بعد عدم شمول «لا تعاد» بقرينة ذيله لغير مورد النسيان.
نعم لا مانع من شموله لحال النسيان، كما لا يخفى.
و في شمول النهي في الصلاة لما هو جائز في غيره اشكال، لعدم إطلاق في النواهي يشمل ذلك، فيبقى ذلك تحت أصالة البراءة عن المانعية، و اللّٰه العالم.
[1] مستدرك الوسائل 3: 209 باب 19 من أبواب لباس المصلي حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 3: 423 باب 2 من أبواب مكان المصلي حديث 2.
[3] وسائل الشيعة 3: 300 باب 30 من أبواب لباس المصلي حديث 4.
[4] وسائل الشيعة 3: 276 باب 16 من أبواب لباس المصلي حديث 6.