responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 410

الاجزاء، حيث التزموا بوجوب إتيان الاضطراري منه حتى مع العلم بخروجه من القبر بعد مدة، و وجوب إعادته بعد خروجه، و الحال انّ لسان دليل الاضطرار، و كيفية تطبيقه في جميع المقامات، بنسق واحد.

و حينئذ فلا أوثق في البين من دعوى عدم إطلاق في مثل دليل الاضطرار لرفع الشرطية عن جميع المراتب، بل غاية الأمر في ظرف الاضطرار ثبوت مرتبة اخرى من الصلاة.

و يشهد لذلك أيضا إطباقهم على وجوب تحصيل التعلّم للقراءة، فيتعدّى إلى وجوب حفظ سائر المقدمات في وقتها أيضا، لإمكان دعوى الجزم بعدم خصوصية للتعلم في ذلك.

و حينئذ فوجوب حفظ المقدمات، و حرمة تفويت الاختيار في وقته، مع عدم سقوط الصلاة بحال، و لو بعد التفويت، قرينة قطعية على عدم وفاء المضطر إليه بتمام الغرض.

و بعد ذلك نقول: انه يبقى دليل الشرطية على حاله بالنسبة إلى تحصيل المزية الفائتة، فلازمه- لو لا قيام الإجماع على حرمة تفويت الشرائط مع الاختيار- عدم الاجتزاء به بعد مضي الوقت و طروء الاختيار، و عليه فلا بدّ في خصوص باب الصلاة من قيام أحد الإجماعين، اما على حرمة التفويت، أو الوفاء بتمام المصلحة، كما أنه في غير الشرائط لا بدّ من الإجماع الثاني، كما لا يخفى، و اللّٰه العالم.

ثم انه قد يستثنى من حرمة لبس الحرير في الصلاة موارد:

منها: ما لا تتم الصلاة فيه وحده،

لعموم قوله: «كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة من الإبريسم، و القلنسوة،

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست