responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 409

كما لا يخفى. و اللّٰه العالم.

و لا تجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال مع الاختيار بلا اشكال فتوى، لقوله 7 «و لا تحل الصلاة في حرير محض» [1].

و ما في بعض النصوص من نفي البأس في الديباج ما لم يكن فيه التماثيل [2]، معرض عنه لدى الأصحاب، فلا بدّ من تأويله بالمغشوش أو المكفوف.

و يجوز مع الاضطرار المستمر الى آخر الوقت، إذ حينئذ يسقط مانعيته، لعموم قوله: «و ليس شي‌ء مما حرّم اللّٰه إلّا و قد أحله لمن اضطر إليه» [3]، حيث طبّق الإمام مثل هذا العموم في مقام رفع شرطية القيام في المستلقي، و رفع جزئية ركوعه، فيتعدّى حينئذ منهما إلى سائر الواجبات الغيرية.

و هل ظاهر الحلّيّة رفع مانعيته في ظرف الاضطرار، عن جميع مراتب الصلاة، لا عن خصوص مرتبة منها كي به يخصص أصل دليل الشرطية أو المانعية، في ظرف الاضطرار، عن مرتبة منها محفوظة في هذه الحالة، المستتبع لتقييد دليل الشرطية ببعض مراتبه، كي لا يقتضي مثله الاجزاء عن القضاء، إلّا في فرض إحراز حرمة التفويت بالنسبة إلى الشرائط المعتبرة في عرض الوقت؟

ظاهر إطلاق كلماتهم في باب الصلاة الاضطرارية هو الاجزاء، كما هو الشأن في المضطجع و المستلقي المستمر اضطرارهما إلى آخر الوقت.

و لكن ظاهر جملة كلماتهم في باب غسل الميت الاضطراري و أمثاله: عدم‌


[1] وسائل الشيعة 3: 267 باب 11 من أبواب لباس المصلّي حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 3: 268 باب 11 من أبواب لباس المصلي حديث 10.

[3] وسائل الشيعة 4: 690 باب 1 من أبواب القيام حديث 7.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست