responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 411

و الخف، و الزنار» [1].

و ظهور الخف في الجلد غالبا يمنع عن تخصيص العام المزبور بالحرير، اللهم إلّا أن يحمل على ما هو المتعارف في زماننا، المسمّى ب‌ (گيوه) إذ يمكن كونها من الحرير، فلا وجه للتعدي-- بقرينة الأمثلة المزبورة- الى غير الحرير، كما انّ الأصحاب أيضا لم يتعدّوا إلى غير الحرير من سائر الموانع السابقة، و على فرض العموم لا بدّ من جعل فهمهم خصوص الحرمة، قرينة على التخصيص، كما يشهد به إطلاق كلماتهم في مانعية سائر الموانع، كما لا يخفى.

و بالجملة نقول: انّ النص المزبور في خصوص باب الحرير كاف في الجواز، و ما ورد من النهي عن الصلاة في القلنسوة [2] أيضا، محمول على الكراهة، كما هو ظاهر.

و منها: المكفوف بالديباج،

للتصريح به في رواية عمر [3]، و تحديده إلى أربع أصابع. و في نص آخر: «لا بأس عن سداه و زرّه و علمه» [4]، و لا بأس بالأخذ بمضمونها، بعد معموليتها لدى الأصحاب.

و منها: انه يجوز في الحرب

بلا إشكال في غير حال الصلاة، لمضمون قوله: «أما في الحرب فلا بأس به» [5].

أما حال الصلاة فلا نص بخصوصه، غير إطلاق الرواية السابقة فيعارض‌


[1] وسائل الشيعة 3: 273 باب 14 من أبواب لباس المصلي حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 3: 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي حديث 1.

[3] صحيح مسلم 1: 369.

[4] وسائل الشيعة 3: 272 باب 13 من أبواب لباس المصلي حديث 6.

[5] وسائل الشيعة 3: 270 باب 12 من أبواب لباس المصلي حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست