responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 408

اللباس- فلا تجري البراءة حتى على المانعية، لعدم تصور أفراد في خصوص هذا الملبوس، كي ينحل النهي إلى الفرد المعلوم مانعيته و الفرد المشكوك مانعيته، ليصح وقوعه مجرى للبراءة العقلية و النقلية، بل التقييد بعدم كونه من غير المأكول معلوم، و إنما الشك في تحقق القيد محضا، و في مثله لا تجري البراءة، بل الاشتغال محكمة، لو لا أصل موضوعي يحرز عدم اتصافه بالمأكولية، أو عدم كون صلاته هذه واقعة في غير المأكول، نظير أصالة عدم القرشية.

و أما عموم «كل شي‌ء لك حلال»- فعلى فرض كفاية الابتلاء بالوبر في حلّيّة اللحم الخارج عن محل الابتلاء- إنما يثمر في صورة العلم بكون الوبر مضافا إلى خصوص ما شك في كونه مأكولا أو غير مأكول.

و أما لو علم بمأكولية شي‌ء معيّن، و غير مأكولية غيره، و شك في أخذ الوبر عن أيهما، فأصالة الحل حينئذ ساقطة، لعدم تعلّق الشك بشخص معين شك في حلية لحمه، و إنما الشك تعلّق بعنوان «المأخوذ منه الوبر»، و هو ليس من العناوين المحرّمة أو المحللة. و هذا المعنى ميزان كلّي لجريان أدلة الأصول في الشبهات الموضوعية أو الحكمية، من دون فرق بين قاعدة الحلّيّة أو الاستصحاب أو غيرهما، كما لا يخفى.

ثم لو انكشف الخلاف، فإن كان عن نسيان، فلا قصور في شمول عموم «لا تعاد» لجهتي «الميتة» و «غير المأكولية» لو لا جهة نجاستها، و إلّا فقد تقدّم حكم نسيان النجاسة في كتاب الطهارة.

نعم قد ورد النص بعدم الإعادة في عذرة الكلب [1]، و هو في مورد الجهل به من الأول، فلا يشمل فرض النسيان. نعم ربما يستفاد منه الاجزاء من حيث عدم المأكولية، للجزم بعدم التفكيك بين الجهتين في النص المزبور،


[1] وسائل الشيعة 2: 1060 باب 40 من أبواب النجاسات حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست