responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 407

و بمثل ما ذكرنا من البيان يرتفع التهافت بين الأخبار، و إطلاق «ما صنع» يرفع احتمال دخل وجود أثر الإسلام في اماريته، اللهم إلّا أن يحمل على الغالب من وجود أثره، فتدبّر.

و من التأمل فيما ذكرنا ظهر أنه لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و إن دبغ، للإطلاقات السابقة، و لا جلد ما لا يؤكل لحمه و إن ذكّي و دبغ، و لا في صوفه، و شعره و وبره و كل شي‌ء منه كما في موثقة ابن بكير [1]، مضافا إلى النواهي الأخر.

و مع الشك في تذكية المأكول موضوعا فالأصل عدمها، و حكما لا مجال لأصالة عدم التذكية، لعدم تعلّق الشك- في موارد الشبهات الحكمية، بل المفهومية- بعنوان ذي أثر، فالمسألة حينئذ من صغريات الشك في مفهوم الشرط المردد بين الأقل و الأكثر.

و مقتضى البراءة جواز الصلاة فيه، حتى على شرطية التذكية، فضلا عن مانعية الميتة، و لو شك في أنه من المأكول أو غيره، مع الجزم بالتذكية، فمع كون الشبهة حكمية فلا قصور في البراءة أيضا، حتى على شرطية المأكول، لعين ما ذكرنا آنفا.

و مع كون الشبهة موضوعية، فقيل: إنّ المسألة مبتنية على الشرطية و المانعية، فعلى الأولى ينتهي الأمر إلى قاعدة الاشتغال دون الأخرى.

أقول: هذا مسلّم لو كانت المانعية مطلقة، كما هو ظاهر سائر النواهي، و إلّا فبناء على تقييد مانعيته بكونه ملبوسا- كما هو المستفاد من الموثقة، بقرينة ذيلها من قوله: «لا تقبل تلك الصلاة» المشار بها إلى الصلاة الواقعة في‌


[1] وسائل الشيعة 3: 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست