و من البيان المزبور ظهر وجه تقييد المصنف الخز بكونه خالصا.
أو بالصوف و الشعر و الوبر مما يؤكل لحمه إجماعا، و لما في موثقة ابن بكير: «لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره مما أحل اللّٰه أكله» [1]، و الصلاة في هذه الأشياء جائزة مطلقا، سواء ذكّي الحيوان أم لا.
و أما الصلاة في جلده فلا بدّ أن يكون مع التذكية، لما في الموثقة المزبورة: «إذا علمت أنّه ذكّي»، و في بعض النصوص تعليق الحرمة بالميتة [2]، و لا منافاة بين كون التذكية شرطا و كون الميتة مانعا، فلا تنافي بين هاتين الروايتين، نعم ربما ينافي شرطية التذكية تعليق عدم الجواز بالعلم بكونه ميتة، و هو خلاف ذيل الموثقة.
و يمكن الجمع بينهما بحمل الأخيرة على ما هو الغالب، من موارد الأسئلة من وجود امارة على الحلّيّة و التذكية، بحيث تحتاج الحرمة إلى العلم الوجداني أو امارة أخرى حاكمة على أمارات الحلّيّة.
و قد وردت نصوص مستفيضة بنفي البأس عما في سوق المسلمين أو اشترى من رجل مسلم [3]، و في آخر: «إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه» [4]، الكاشف بعد ضم معاملة ذي اليد معه عمل المذكّى عن أماريته، فيشكل حينئذ أمارية اليد محضا. و في آخر: «نفي البأس عما صنع في أرض الإسلام» [5].
[1] وسائل الشيعة 3: 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 3: 255 باب 5 من أبواب لباس المصلي حديث 1.
[3] وسائل الشيعة 2: 1072 باب 50 من أبواب النجاسات حديث 3 و 5 و 9.
[4] وسائل الشيعة 2: 1072 باب 50 من أبواب النجاسات حديث 7.
[5] وسائل الشيعة 2: 1072 باب 50 من أبواب النجاسات حديث 5.