responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 401

بل من بعض نصوصها المشتمل على كونه على دابته في الأمصار [1]، يظهر عدم اختصاص الحكم بالمسافر.

و هكذا تجوز النافلة في السفينة، و في النص تنظيره بالمحمل، بل و في ذيله:

«أن النافلة كلها سواء تومئ إيماء» [2].

و في شمول الرواية لحال سكون المحمل أو السفينة، بنحو يتمكن من الركوع و السجود، نظر.

كما انّ في التعدّي إلى حال المشي اختيارا نظر جدا، إذ غاية الأمر ورود النص في النافلة ماشيا في السفر، و هو إنما يقتضي سقوط الاستقرار و الطمأنينة، و أما سقوط القبلة فلا موجب لرفع اليد عنها، لعموم دليلها، و في غير مورد التصريح بالعموم، و لو لا التصريح بنفي القبلة في نصوص المحمل، لما كنا نرفع اليد عنها فيه أيضا، و هكذا في السفينة المنزلة منزلة المحمل، و في غيرهما يبقى دليل القبلة بحالها، كما لا يخفى.

ثم إنّ في جواز النافلة ماشيا و لو إلى القبلة في غير السفر اشكال آخر، لاختصاص نصّه بالسفر، ففي غيره يبقى دليل الاستقرار، الثابت لطبيعة الصلاة بحاله، و اللّٰه العالم.

الفصل الرابع: في اللباس

لا إشكال في شرطيته في الصلاة في الجملة فتوى و نصا [3]، و يكفي من النصوص قوله: الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: «إن كان كثيفا‌


[1] وسائل الشيعة 3: 239 باب 15 من أبواب القبلة حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 3: 236 باب 13 من أبواب القبلة حديث 17.

[3] وسائل الشيعة 3: 293 باب 28 من أبواب لباس المصلي.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست