responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 400

فصلوا قياما، و إلّا فصلوا قعودا» [1]، و إطلاقها من حيث التمكن من حفظ الاستقرار أيضا ممنوع، لملازمته غالبا لفوته، و حينئذ يبقى الأصل و بقية الإطلاقات بحالها.

نعم مع الاضطرار الى آخر الوقت، فلا إشكال في الجواز و صحة الصلاة، بدلالة الرواية السابقة من قوله: «أما ترضى بصلاة نوح».

بل و من إطلاق مثله يستكشف الاجزاء به حتى خارج الوقت، و إلّا فلا بدّ- بمقتضى القاعدة- من التفصيل بين اقتضائه فوت الشرائط فيجزئ، بقرينة حرمة التفويت اختيارا، و بين اقتضائه الاجزاء فلا يجزئ، لعدم اقتضاء تفويتها حينئذ شيئا.

بل الإطلاقات تقتضي وجوب تدارك ما فات من المصلحة الملزمة، فإن كان حينئذ إجماع على عدم الإعادة حتى في صورة فوت الاجزاء فهو، و إلّا فالقاعدة تقتضي التفصيل بين الاجزاء و الشرائط في ظرف قيام الإجماع أيضا على حرمة تفويت الاختيار، و إلّا فالأصل عدم الاجزاء مطلقا حتى في الشرائط.

نعم الذي يسهّل الخطب أن ظاهر كلماتهم في فرض الاضطرار في خصوص باب الصلاة هو الاجزاء مطلقا، فتدبّر.

و أما القضية الثانية، من جواز النافلة على الراحلة اختيارا، فلجملة من النصوص المستفيضة، الشاملة حتى لصورة استلزام الانحراف عن القبلة اختيارا [2].


[1] وسائل الشيعة 3: 235 باب 13 من أبواب القبلة حديث 14.

[2] وسائل الشيعة 3: 239 باب 15 من أبواب القبلة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست