responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 402

فلا بأس» [1]، بل المنساق من السؤال أن لزوم الستر مرتكز في ذهن السائل، و إنما سأل عما يستر به من الاكتفاء بالقميص الواحد، و نظيره السؤال عن صلاة المرأة في الدرع و الخمار، فأجاب أيضا بأنه «إذا كان كثيفا فلا بأس» [2].

فربما يستفاد من أمثال هذه الفقرات شرطية الستر حال الصلاة، و في شمولها مثل صلاة الميت اشكال، كالإشكال في شمولها للحالات المتخللة أثناء الأفعال، لو لا عموم: «تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» [3]، المستفاد منه كون المحرمات الصلاتية، غيرية كانت أم نفسية، باقية من حين الشروع الى حين الفراغ. و لذا نقول: إنّ الأصل في الشرائط شرطيتها حتى في خلال الأفعال.

نعم لا يكاد يشمل ذلك مثل النية، التي هي مقوّم للصلاة القربية، و لعله- من جهة ذلك- فرّق في الجواهر بين النية و غيرها من سائر الشرائط، فلم يعتبر في النية إلّا كونها بنحو يصدر الأفعال بأجمعها عنها، و إن بدا له في الأثناء [4].

ثم إنّ من بعض النصوص [5]- المعمول بها لدى الأصحاب- أيضا يظهر عدم البأس بكشف عورته في صلاته مع جهله به، و إطلاقه ربما يشمل حال التفاته إلى الكشف أثناء الصلاة، و لازمة وجوب المبادرة إلى الستر، فيقع في البين آنا ما غير قادر على الستر، و ذلك يكشف عن عدم الإضرار بهذا المقدار‌


[1] وسائل الشيعة 3: 294 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 7.

[2] وسائل الشيعة 3: 294 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 4: 1003 باب 1 من أبواب التسليم حديث 1.

[4] جواهر الكلام 9: 150.

[5] وسائل الشيعة 3: 293 باب 27 من أبواب لباس المصلي.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست