فلا بأس» [1]، بل المنساق من السؤال أن لزوم الستر مرتكز في ذهن السائل، و إنما سأل عما يستر به من الاكتفاء بالقميص الواحد، و نظيره السؤال عن صلاة المرأة في الدرع و الخمار، فأجاب أيضا بأنه «إذا كان كثيفا فلا بأس» [2].
فربما يستفاد من أمثال هذه الفقرات شرطية الستر حال الصلاة، و في شمولها مثل صلاة الميت اشكال، كالإشكال في شمولها للحالات المتخللة أثناء الأفعال، لو لا عموم: «تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» [3]، المستفاد منه كون المحرمات الصلاتية، غيرية كانت أم نفسية، باقية من حين الشروع الى حين الفراغ. و لذا نقول: إنّ الأصل في الشرائط شرطيتها حتى في خلال الأفعال.
نعم لا يكاد يشمل ذلك مثل النية، التي هي مقوّم للصلاة القربية، و لعله- من جهة ذلك- فرّق في الجواهر بين النية و غيرها من سائر الشرائط، فلم يعتبر في النية إلّا كونها بنحو يصدر الأفعال بأجمعها عنها، و إن بدا له في الأثناء [4].
ثم إنّ من بعض النصوص [5]- المعمول بها لدى الأصحاب- أيضا يظهر عدم البأس بكشف عورته في صلاته مع جهله به، و إطلاقه ربما يشمل حال التفاته إلى الكشف أثناء الصلاة، و لازمة وجوب المبادرة إلى الستر، فيقع في البين آنا ما غير قادر على الستر، و ذلك يكشف عن عدم الإضرار بهذا المقدار
[1] وسائل الشيعة 3: 294 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 7.
[2] وسائل الشيعة 3: 294 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 3.
[3] وسائل الشيعة 4: 1003 باب 1 من أبواب التسليم حديث 1.